‫ذات طبيعة مستمرة‪ ،‬حيث تم تأييد إدانة المدعي على الرغم مما يعتبره محاكمة‬ ‫غير عادلة‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ج‪ .‬االختصاص القضائي اإلقليمي‪ ،‬حيث ارتكبت االنتهاكات المزعومة في إقليم الدولة‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .28‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في عريضة الدعوى الحالية‪.‬‬ ‫سادسا‪ .‬المقبوليه‬ ‫‪ .29‬بموجب المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪" ،‬تبت المحكمة في مقبولية عرائض الدعاوى مع مراعاة‬ ‫أحكام المادة ‪ 56‬من الميثاق‪".‬‬ ‫‪ .32‬ووفقا للمادة ‪ )1( 52‬من النظام الداخلي‪" ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية أي طلب يقدم إليها‬ ‫وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول وهذه النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .31‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تنص المادة ‪ )2( 52‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬التي تعيد في جوهرها‬ ‫أحكام المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي العريضة المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تحمل اسم مقدمها حتى ولو طلب عدم الكشف عن هويته‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن تكون متمشية مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو مع هذا الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن التتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة إلي الدولة المعنية أو مؤسساتها أو االتحاد‬ ‫األفريقي‪.‬‬ ‫‪ .4‬ال تقتصر حص ار علي تجميع األنباء التي تبثها وسائل اإلعالم‬ ‫‪ .5‬ترسل بعد استنفاد وسائل اإلنصاف المحلية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يتضح أن إجراءات‬ ‫وسائل اإلنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية ‪.‬‬ ‫‪ .6‬أن تقدم خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل اإلنصاف الداخلية أو من‬ ‫التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء النظر في الموضوع‪.‬‬ ‫‪ .7‬التتعلق بقضايا تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي‬ ‫لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق‬ ‫‪8‬‬ ‫نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (اعتراضات أولية) (‪ 21‬يونيو‪ ,624 R 197 1 )2213‬الفقرة ‪.77‬‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3