.12
المدعى عليها من المحكمة:
وفيما يتعلق موضوع الدعوى ،تطلب الدولة ُ
للمدعي بموجب المادة 3
المدعى عليها لم تنتهك الحقوق المكفولة ُ
أ .أن تقضي بأن الدولة ُ
( )1و( )2من الميثاق،
للمدعي بموجب المادة 7
المدعى عليها لم تنتهك الحقوق المكفولة ُ
ب .أن تقضي بأن الدولة ُ
( )1من الميثاق،
للمدعي بموجب المادة 7
المدعى عليها لم تنتهك الحقوق المكفولة ُ
ج .أن تقضي بأن الدولة ُ
( )2من الميثاق،
د .أن ترفض العريضة،
المدعي قضاء محكوميته
هـ .أن تأمر بمواصلة ُ
المدعي،
و .أن ترفض منح جبر الضرر التي طالب بها ُ
المدعي بتحمل مصاريف القضية.
ز .أن تأمر ُ
المدعى عليها من المحكمة:
المدعي بشأن جبر الضرر ،تطلب الدولة ُ
.13ردا على طلب ُ
المدعي جمل اة وتفصيالا،
)1أن ترفض طلبات ُ
)2أن تعلن أن تفسير وتطبيق للبرتوكول والميثاق ل يمنحان المحكمة اإلختصاص الجنائي
المدعي،
لتبرئة ُ
المدعى عليها لم تنتهك الميثاق األفريقي ،ول البرتوكول ،وأنها قد
)3أن تُعلن أن الدولة ُ
ٍ
عاملت المدعي على ٍ
منصف وي��فظ كرامته خالل المحاكمة وإجراءات اإلستئناف
نحو
ُ
على إختصاصها،
المدعي بشأن جبر الضرر،
)4أن ترفض طلبات ُ
)5أن تصدر المحكمة أي ٍ
أمر تراه صائبا ومنصفا حسبما تمليه الظروف الراهنة.
خامس ا :اإلختصاص
.14تالحظ المحكمة أن المادة 3من البرتوكول تنص على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي
تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق
اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية.
5