‫‪)4‬‬ ‫المدعي‪ ،‬وشطب إسمه‬ ‫المدعى عليها على ُ‬ ‫أن تلغي حكم اإلعدام الذي أوقعته الدولة ُ‬ ‫من قائمة المنتظرين لتنفيد عقوبة اإلعدام‪،‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫المدعي بإطالق سراحه‪،‬‬ ‫المدعى عليها بإستعادة حرية ُ‬ ‫أن تأمر الدولة ُ‬ ‫المدعى تعويض ا بقيمة (‪،)000 .000 .20‬‬ ‫المدعى عليها بمنح ُ‬ ‫أن تأمر الدولة ُ‬ ‫‪)7‬‬ ‫المدعى تعويضا بقيمة (‪،)000 .000 .30‬‬ ‫المدعى عليها بمنح ُ‬ ‫أن تأمر الدولة ُ‬ ‫ثالثين مليون شلن تنزاني تعويضا عن فقدان دخله‪،‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫عشرين مليون شلن تنزاني جب ار لألضرار المعنوية التي عانى منها‪،‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫المدعى عليها بمنح كل من الضحايا غير المباشرين تعويض ا قدره‬ ‫أن تأمر الدولة ُ‬ ‫(‪ )000 .000 .10‬عشرة ماليين شلن تنزاني جب ار لألضرار المعنوية التي لحقت‬ ‫‪)9‬‬ ‫المدعى مبلغ (‪ )000 .100‬مئة ألف شلن تنزاني‬ ‫المدعى عليها بمنح ُ‬ ‫أن تأمر الدولة ُ‬ ‫مقابل المصاريف التي أنفقها على ترحاله وعلى القرطاسية‪.‬‬ ‫بهم‪.‬‬ ‫‪ )10‬أن تأمر الدولة المدعى عليها بتعديل القانون على ٍ‬ ‫نحو يضمن إحترام الحق في الحياة‬ ‫ُ‬ ‫النص عليه بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق األفريقي‪ ،‬وذلك بإلغاء النص الخاص بحكم‬ ‫اإلعدام الوجوبي على جريمة القتل‪.‬‬ ‫‪ )11‬أن تصدر أوامر أخرى وغيرها من إجراءات جبر الضرر التي تراها مناسبة وعادلة في‬ ‫المدعي‪،‬‬ ‫مثل ظروف ُ‬ ‫بتحمل نفقات هذه القضية‪.‬‬ ‫المدعى عليها ُ‬ ‫‪ )12‬أن تصدر أوامر للدولة ُ‬ ‫المدعى عليها من المحكمة‪:‬‬ ‫‪ .11‬وفيما يتعلق باإلختصاص ومقبولية العريضة‪ ،‬تطلب الدولة ُ‬ ‫‪ )1‬أن تخُلص إلى أن اإلختصاص ل ينعقد لهذه المحكمة للفصل في هذه القضية‪،‬‬ ‫‪ )2‬أن تخُلص إلى أن العريضة ل تستوفي شروط المقبولية النص عليها بموجب المادة‬ ‫‪ )5( 40‬من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ )3‬أن تخلُص إلى أن العريضة ل تستوفي شروط المقبولية النص عليها بموجب المادة‬ ‫‪ )6( 40‬من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ )4‬أن تعلن بأن العريضة غير مقبولة وأن ترفضها‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تقابل المادة ‪( )2( 50‬هـ) من النظام الداخلي الصادر في‪ 25‬سبتمبر ‪2020‬‬ ‫تقابل المادة ‪( )2( 50‬و) من النظام الداخلي الصادر في‪ 25‬سبتمبر ‪2020‬‬ ‫‪4‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3