.35وفيًضوءًماًتقدمً،تافضًالمحكمةًدفعًالدولةًالمدعىًعليهاًاستناداًإلىًعدمًاستنفادًسبلً
التقاضيًالمحليً.
.2الدفع بعدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة
.31تدعيًالدولةًالمدعىًعليهاًًأنًالعايضةًًلمًتقدمًفيًغضونًفتاةًزمنيةًمعقولةًبعدًاستنفادًسبلً
التقاضيًالمحليً،وأنهًينبغيًللمحكمةً،بالتاليً،أنًتخلصًإلىًأنًالعايضةًلمًيمتثلًألحكامً
المادةًً)1(ً 32منًالنظامًالداخليً 21.وبناءًعلىًذلكً،تجادلًالدولةًالمدعىًعليهاًبأنهًينبغيً
إعالنًعدمًمقبوليةًالعايضةًًورفضها.
*
.33يدفعًالمدعيًفيًردهًبأنهًفيًحينًأنهًمنًالصحيحًأنًهذاًالعايضةًًقدًقدمًإلىًهذهًالمحكمةً
بعدًماًيقابًمنًستً(ً)1سنواتًمنًاستنفادًسبلًالتقاضيًالمحليًفيًً29يوليوًً،2233فإنهً
لًيزالًيقدمًفيًغضونًفتاةًزمنيةًمعقولةًبالنظاًإلىًوضعهًوتحديداًسجنهً.
.38ويؤكد ًالمدعي ًًكذلك ًأن ًهذهًالمحكمة ًوالميثاق ًوالباوتوكول ًالملحق ًبه ًوقواعدها ًوتوجيهاتهاً
اإلجاائيةًكانتًكلهاًغياًمعاوفةًفيًسجنًأويويًالماكزيً،فيًتابوراً،حيثًيسجنًالمدعيً،قبلً
مايوًً2233عندماًأصبحتًالمحكمةًوأدواتهاًمعاوفة.
.39يزعم ًالمدعي ًأن ًالعايضة ً ًاألولى ًالتي ًتم ًتقديمها ًإلى ًقلم ًهذه ًالمحكمةً ،من ًسجن ًأويويً
الماكزيً،قدًتمًتقديمهاًفيًً33يونيوًً،2233ويمكنًالعثورًعلىًدليلًذلكًفيًقلمًهذهًالمحكمة.
.53
فيًضوءًهذهًاألسبابً،يؤكدًالمدعيًًأنًهذهًالعايضةً،التيًستعالجًعلىًأساسًكلًحالةًعلىً
حدةً،تمًتقديمهاًفيًغضونًفتاةًزمنيةًمعقولةًبعدًالكشفًعنًالمحكمةًوأدواتهاًفيًسجنًًiuyU
فيًتابوراً،فيًمايوًً.2233لذلكً،يزعم ًالمدعيًًأنًالعايضةًًتفيًبمتطلباتًالمقبوليةًوياىً
أنهاًمقبولةً.
.51
وعمالًبالمادةًً)1(ً 51منًالميثاقً،علىًالنحوًالمنصوصًعليهًفيًالمادةً(ً)2(ً 52و)ًمنً
النظامًالداخليً،لكيًتكون ًالعايضةًًمقبولةً،يجبً"تقديمها ًفيًغضون ًفتاةًزمنيةًمعقولةًمنً
ً21المقابلةًللمادةً()2(52و)ًمنًالنظامًالداخليًالصادرًفيًً25سبتمباًً.2222
11