)2أن تأمر الدولة المدعى عليها بأن يستعيد المدعي حريته من خالل اإلفراج عنه من السجن؛
)3أن تصدر أم اًر إلى الدولة المدعى عليها بجبر ضرر المدعي في شكل دفع مبلغ قدره
خمسمائة مليون شلن تنزاني ( 500 000 000شلن تنزاني) عن الضرر المعنوي الذي
تعرض له؛
)4أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ثالث��ائة وستة وستين مليونا وخمسمائة ألف
شلن تنزاني ( 366,500,000شلن تنزاني) للمدعي لجبر الضرر عن خسارة الدخل؛
)5أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ مائة مليون شلن تنزاني ( 100 000 000شلن
تنزاني) للمدعي لجبر الضرر عن نفقات المعيشة؛
)6أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ثمانية ماليين شلن تنزاني ( 8 000 000شلن
تنزاني) للمدعي لجبر الضرر مقابل التعليم الثانوي لطفلين؛
)7أن تأمر الدولة المدعى عليها بجبر ضرر المدعي في شكل دفع مبلغ عشرين مليون شلن
تنزاني ( 20 000 000شلن تنزاني) للتعليم الجامعي لطفلين؛
)8أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع تعويض للمدعي بمبلغ قدره مائة وخمسين مليون شلن
تنزاني ( 150,000,000شلن تنزاني) عن خدمة الكنيسة وأتباعها؛
)9أن تأمر الدولة المدعى عليها بجبر ضرر المدعي بدفع مبلغ قدره خمسين مليون شلن تنزاني
( 50,000,000شلن تنزاني) عن التكاليف التي تكبدها المدعي في النقل والمواصالت؛
)10أن تأمر الدولة المدعى عليها بجبر ضرر المدعي بدفع مبلغ مائة وستة وستين مليونا
وخمسمائة ألف شلن تنزاني ( 166,500,000شلن تنزاني) كتعويض عن الضرر الذي
تعرضت له ممتلكاته.
.13فيما يتعلق باالختصاص واستيفاء شروط القبول ،تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة
أن تأمر بما يلي:
)1ليس للمحكمة اختصاص قضائي للعمل كمحكمة استئناف في البت في أسباب
االستئناف التي أوردها المدعي؛
)2لم يستوف المدعي شروط المقبولية على النحو المنصوص عليه في المادة )1( 39من
النظام الداخلي للمحكمة.
2
)3أن تعلن عدم قبول الدعوى؛
)4رفض الدعوى وفقا للمادة 38من النظام الداخلي للمحكمة؛
)5أن يتحمل المدعي مصاريف الدعوى.
2
3
المادة المقابلة للمادة )1(49من النظام الداخلي الصادر بتاريخ 25سبتمبر .2020
المادة المقابلة للمادة 48من النظام الداخلي الصادر بتاريخ 25سبتمبر .2020
4
3