‫‪ .73‬في ظل هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن المدعي لم يثبت االنتهاك المزعوم وأن الدولة المدعى‬ ‫عليها لم تنتهك حقه في الكرامة‪ ،‬المكفول في المادة ‪ 5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬جبر الضرر‬ ‫‪ .74‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول تنص على أنه " إذا وجدت المحكمة أن‬ ‫هناك انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة‬ ‫االنتهاك‪ ،‬ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار"‪.‬‬ ‫‪ .75‬ونظ ار ألن المحكمة خلصت إلى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك أيا من حقوق المدعي‪،‬‬ ‫فإنها قررت رفض طلب المدعي في جبر الضرر‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬المصاريف‬ ‫‪ .76‬لم يقدم المدعي أي مرافعات بشأن المصاريف‪.‬‬ ‫‪ .77‬تطلب الدولة المدعى عليها أن يتحمل المدعي المصاريف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .78‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 25)2(32‬من النظام الداخلي للمحكمة تنص على أن‪ " :‬ما لم‬ ‫تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به‪".‬‬ ‫‪ .79‬تالحظ المحكمة أنه في هذه القضية‪ ،‬ال يوجد سبب للخروج عن هذا المبدأ‪ .‬وبناء على ذلك‪،‬‬ ‫تقرر المحكمة أن يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاش ارً‪ :‬المنطوق‬ ‫‪ .80‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‪،‬‬ ‫‪ 25‬المادة ‪ )2( 30‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو‪.2010‬‬ ‫‪16‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3