.73في ظل هذه الظروف ،ترى المحكمة أن المدعي لم يثبت االنتهاك المزعوم وأن الدولة المدعى
عليها لم تنتهك حقه في الكرامة ،المكفول في المادة 5من الميثاق.
ثامناً :جبر الضرر
.74تالحظ المحكمة أن المادة )1( 27من البروتوكول تنص على أنه " إذا وجدت المحكمة أن
هناك انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة
االنتهاك ،ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار".
.75ونظ ار ألن المحكمة خلصت إلى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك أيا من حقوق المدعي،
فإنها قررت رفض طلب المدعي في جبر الضرر.
تاسعاً :المصاريف
.76لم يقدم المدعي أي مرافعات بشأن المصاريف.
.77تطلب الدولة المدعى عليها أن يتحمل المدعي المصاريف.
***
.78تالحظ المحكمة أن المادة 25)2(32من النظام الداخلي للمحكمة تنص على أن " :ما لم
تقرر المحكمة خالف ذلك ،يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به".
.79تالحظ المحكمة أنه في هذه القضية ،ال يوجد سبب للخروج عن هذا المبدأ .وبناء على ذلك،
تقرر المحكمة أن يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة.
عاش ارً :المنطوق
.80لهذه األسباب:
فإن المحكمة،
باإلجماع،
25المادة )2( 30من النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو.2010
16