‫‪ .68‬تذكر المحكمة بأن عبء إثبات انتهاك حقوق اإلنسان يقع على عاتق المدعي‪ ،‬ما لم تقرر‬ ‫المحكمة خالف ذلك‪ 24.‬وفي هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي يزعم أن الدولة‬ ‫المدعى عليها انتهكت حقه في الحماية المتساوية للقانون المكفول بموجب المادة ‪ )2( 3‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬دون توضيح األساس الذي يستند عليه‪ .‬وتالحظ المحكمة كذلك أن المدعي كان‬ ‫استطاع االستفادة من جميع سبل االنتصاف القانونية المتاحة له والدفاع عن نفسه وفقا‬ ‫للحماية التي ينص عليها القانون‪.‬‬ ‫‪ .69‬في ظل هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن المدعي لم يتمكن من اثبات االنتهاك المزعوم وأن‬ ‫الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقه في الحماية المتساوية للقانون بموجب المادة ‪ )2( 3‬من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫ب) االنتهاك المزعوم للحق في الكرامة‬ ‫‪ .70‬يزعم المدعي أنه عند إلقاء القبض عليه‪ ،‬تم التعامل مع بطريقة غير آدمية وتعرض للتعذيب‪،‬‬ ‫مما يشكل انتهاكا لحقه في الكرامة الذي تكفله المادة ‪ 5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .71‬تدعي الدولة المدعى عليها أنها لم تنتهك حق المدعي في الكرامة‪ ،‬وتؤكد أنه يتعين على‬ ‫المدعي التقدم بدليل صارم على ذلك‪ .‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أنه تم منح جميع الحقوق‬ ‫للمدعي‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .72‬تؤكد المحكمة مجددا‪ ،‬كما ذكرت سابقا‪ ،‬أن عبء إثبات انتهاك حقوق اإلنسان يقع على‬ ‫عاتق المدعي‪ ،‬ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪ .‬وفي الدعوى قيد النظر‪ ،‬يزعم المدعي أن‬ ‫الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في الكرامة‪ ،‬المكفول بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق‪ ،‬حيث‬ ‫يزعم أنه عومل بشكل غير إنساني وتعرض للتعذيب عند اعتقاله‪ ،‬ولكنه لم يقدم أي دليل‬ ‫يثبت هذا االدعاء‪.‬‬ ‫‪ 24‬سيجاونا تشاتشا ماشي ار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬العريضة رقم ‪،2017/035‬‬ ‫الحكم الصادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪( 2022‬االموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ ;82‬ياسين راشد مايجي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقية‬ ‫لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬العريضة رقم ‪ 2017/018‬الحكم الصادر في ‪ 5‬سبتمبر ‪( 2023‬االموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.124‬‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3