‫‪ .63‬وتدفع الدولة المدعى عليها بأن محكمة االستئناف نظرت على النحو الواجب في األدلة‬ ‫واقتنعت بأن جريمة االغتصاب قد ثبتت بما ال يدع مجاال للشك‪ ،‬وتؤكد كذلك أن المدعي‬ ‫قد منح جميع حقوقه على النحو الواجب‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .64‬تالحظ المحكمة أن المدعي لم يقدم مرافعات محددة أو يقدم أدلة تثبت أن الطريقة التي جرت‬ ‫بها إجراءات التقاضي أمام المحاكم المحلية فيما يتعلق بالنظر في األدلة التي في صالحه‪،‬‬ ‫أدت إلى أي إجهاض خطير للعدالة‪ ،‬أو أدت إلى انتهاك حقه في النظر في قضيته‪ .‬وتالحظ‬ ‫المحكمة كذلك أن محكمة االستئناف نظرت في حجة الغياب التي تقدم بها‪ 23.‬وقد أخذت‬ ‫المحكمة في اعتبارها أيضا أنه لم يرد اطالقا في الملف‪ ،‬بما في ذلك في األسباب التي استند‬ ‫اليها لرفع االستئناف أمام المحاكم المحلية‪ ،‬أي إشارة إلى االدعاء بأنه تعرض لمعاملة غير‬ ‫آدمية وللتعذيب وقت إلقاء القبض عليه‪.‬‬ ‫‪ .65‬في ضوء ذلك‪ ،‬تجد المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في النظر في‬ ‫قضيته‪ ،‬المكفول بموجب المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫أ) االنتهاك المزعوم للحق في الحماية المتساوية للقانون‬ ‫‪ .66‬يزعم ال ًمدعي أيضاً أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه التي تكفلها المادة ‪ )2(3‬من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .67‬تدعي الدولة المدعى عليها أنها لم تنتهك أحكام المادة ‪ )2(3‬من الميثاق‪ .‬وتؤكد الدولة‬ ‫المدعى عليها أنها أثبتت وجهة نظرها وفقا لمحكمة االستئناف وقدمت جميع األدلة الالزمة‬ ‫إلدانة المدعي‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ 23‬إديسون سيمون مومببيكي ضد الجمهورية‪ ،‬محكمة االستئناف في تنزانيا‪ ،‬في موانزا‪ ،‬االستئناف الجنائي رقم ‪ 94‬لعام ‪ ،2016‬الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 18‬أكتوبر ‪ ،2016‬الصفحة ‪.24-23‬‬ ‫‪14‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3