‫عليها هو ‪ 22‬نوفمبر ‪ 11.2020‬لذلك ليس هناك أي تأثير على هذه العريضة ألنه تم رفعها‬ ‫قبل إيداع الدولة المدعى عليها اإلشعار باالنسحاب‪ .‬وعليه‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصا‬ ‫شخصيا للنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .29‬وفيما يتعلق باالختصاص الزمني‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي يدعيها المدعي تم‬ ‫ارتكابها بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي ال يزال مدانا بناء على ما يعتبره إجراءات غير عادلة‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن االنتهاكات المزعومة يمكن اعتبارها مستمرة نظ ار لطبيعتها‪ 12.‬لهذه‬ ‫األسباب‪ ،‬تجد المحكمة أن لها اختصاصا زمنيا للنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .30‬وفيما يتعلق باالختصاص اإلقليمي‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي يدعيها المدعي‬ ‫حدثت داخل إقليم الدولة المدعى عليها‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن لديها‬ ‫اختصاصاً إقليمياً‪.‬‬ ‫‪ .31‬في ضوء كل ما سبق‪ ،‬تخلص المحكمة أنها مختصة بالبت في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬استيفاء شروط القبول‬ ‫‪ .32‬عمالً بالمادة ‪ )2(6‬من البروتوكول‪" ،‬تبت المحكمة في استيفاء شروط قبول القضايا‪ ،‬مع‬ ‫‪.33‬‬ ‫مراعاة أحكام المادة ‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫وتماشياً مع المادة ‪ )1(50‬من النظام الداخلي‪" 13‬تتأكد المحكمة من مقبولية الدعوي‬ ‫الم��فوعة أمامها وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪ )2(6‬من البروتوكول وهذا النظام‬ ‫الداخلي‪".‬‬ ‫‪ .34‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )2(50‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تكرر مضمون أحكام المادة ‪56‬‬ ‫من الميثاق‪ ،‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يجب أن تستوفي العرائض المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تحديد هوية مقدم العريضة بغض النظر عن طلبه االحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫‪ 11‬انجابيري فيكتوار اوموهو از ضد جمهورية رواندا (االختصاص) (‪ 3‬يونيو ‪ ،)2016‬المجلد األول‪ ،‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬ص ‪ ،562‬الفقرة ‪.67‬‬ ‫‪ 12‬ورثة الراحلين نوربرت زونجو وعبد هللا نيكيما الشهير باسم أبالسي وإرنست زونجو وبليز إلبودو الوحركة البوركينية لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب ضد بوركينا فاسو (دفوع أولية) (‪ 21‬يونيو ‪ ،)2013‬المجلد األول‪ ،‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪،‬‬ ‫ص ‪ ،197‬الفقرات من ‪ 71‬إلى ‪.77‬‬ ‫‪ )( 13‬المادة ‪ 40‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3