)6أمر الدولة المدعى عليها بدفع المبالغ التالية له :ثالثة ماليين ()3.000.000
فرنك أفريقي للتحيز القانوني ،وثالثة ماليين ( )3.000.000فرنك أفريقي للتحيز
المادي ،وأربعة ماليين ( )4.000.000فرنك أفريقي للتحيز المعنوي.
.10تلتمس الدولة المدعي عليها من المحكمة:
)1في المقام األول ،إعالن عدم مقبولية الدعوى؛
)2كبديل ،إعالن أن الدعوى ال أساس لها من الصحة وبالتالي رفضها.
خامساً .االختصاص
.11
تالحظ المحكمة أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير
وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي
صادقت عليها الدول المعنية
��� .2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار تصدره
المحكمة .
.12وفًقا للمادة )1( 49من النظام الداخلي " تجري المحكمة فحصا أوليا إلختصاصها...وفقا
للميثاق و البروتوكول و هذا النظام الداخلي".
.13وفًقا لألحكام المذكورة أعاله ،يتعين على المحكمة ،في كل عريضة دعوى ،أن تجري فحصا
أوليا الختصاصها وأن تفصل عند االقتضاء بشأن الدفوع على اختصاصها.
.14في هذه الدعوى ،تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ليس لديها ا أي دفع على
اختصاصها .وبالرغم من ذلك ،بموجب المادة )1( 49من النظام الداخلي ،تكفل المحكمة
تطبيق اختصاصها على كل الجوانب.
.15بعد أن وجدت المحكمة أنه ال يوجد في الملف ما يشير إلى عدم اختصاصها ،فإنها ترى أن
لديها:
)1االختصاص الموضوعي ،حيث يزعم المدعي حدوث انتهاك لحقوق اإلنسان
التي يحميها الميثاق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والتي
أصبحت الدولة المدعي عليها طرًفا فيها .2
.2أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 26مارس .1992
4