‫أ‪ .‬الدفع على االختصاص الموضوعي للمحكمة‬ ‫‪ .22‬تثير الدولة المدعى عليها اعتراضا على االختصاص الموضوعي للمحكمة لتقييم األدلة المقدمة‬ ‫أثناء محاكمة المدعي واستئنافه‪.‬‬ ‫‪ .21‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المحكمة ليس لها اختصاص الحكم كمحكمة استئناف‪ ،‬ومن ثم‬ ‫فهي تفتقر إلى االختصاص للبت في المسألة‪.‬‬ ‫‪ .24‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن المحكمة ليس لها اختصاص إلغاء إدانة المدعي‬ ‫والحكم الصادر بحقه‪ ،‬حيث أيدت محكمة االستئناف‪ ،‬وهي أعلى محاكمها‪ ،‬كال األمرين‪ .‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬تزعم الدولة المدعى عليها أن المحكمة ال تملك سلطة األمر باإلفراج عن المدعي من‬ ‫السجن‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .20‬يؤكد المدعي أن االختصاص الموضوعي للمحكمة يمتد ليشمل جميع القضايا والمنازعات‬ ‫المعروضة عليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وغيرهما من صكوك حقوق‬ ‫اإلنسان ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المعنية‪ .‬ويجادل المدعي‪ ،‬مستشهدا بقضية إيسياغا‬ ‫ضد تنزانيا‪ ،‬بأن المحكمة تمارس اختصاصها على عريضة الدعو ما دام موضوعها ينطوي على‬ ‫انتهاكات مزعومة للحقوق التي يحميها الميثاق أو أي صكوك دولية أخرى لحقوق اإلنسان صدقت‬ ‫عليها الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .21‬يؤكد المدعي أن موضوع الدعوى يتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق يحميها الميثاق‪ ،‬وهي المواد‬ ‫‪ 1‬و‪ 4‬و‪ 0‬و‪ 1‬و‪ ،7‬وعلى هذا النحو‪ ،‬فإن هذه المحكمة لها اختصاص موضوعي للنظر في‬ ‫المسألة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .27‬تذكر المحكمة أنه بموجب المادة ‪ )0( 1‬من البروتوكول‪ ،‬لها اختصاص النظر في "جميع القضايا‬ ‫والمنازعات المعروضة عليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وأي صك آخر ذي‬ ‫صلة من صكوك حقوق اإلنسان صدقت عليها الدول المعنية"‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 4‬انظر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬قضية تشيوسي ضد تنزانيا‪( ،‬حكم)‪ ،‬الفقرات ‪ 14-17‬أعاله‪ .‬كاليبي إليساميحي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) (‪21‬‬ ‫يونيو ‪ )2121‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ,210‬الفقرة ‪ ،08‬غوزبير هينيكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2101/101‬الحكم الصادر في ‪ 01‬يناير ‪( 2122‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪.41-18‬‬ ‫‪7‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3