‫بشأن االختصاص‬ ‫‪)0‬‬ ‫ترفض الدفع بعدم اختصاصها؛‬ ‫‪)2‬‬ ‫تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪)1‬‬ ‫ترفض الدفع بعدم مقبولية العريضة؛‬ ‫‪)4‬‬ ‫تعلن أن العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫باإلجماع‬ ‫‪)0‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪( )0( 7‬ج) من الميثاق مقروءة‬ ‫مع المادة ‪( )1( 04‬د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما‬ ‫يتعلق بعدم توفير تمثيل قانوني فعال؛‬ ‫‪)1‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة عادلة على‬ ‫النحو المنصوص عليه في المادة ‪( 7‬ب) و(ج) من الميثاق‪ ،‬كما تق أر باالقتران‬ ‫مع المادتين ‪ )2( 04‬والمادة ‪( )1( 04‬ه) من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية فيما يتعلق بإدانته بناء على أدلة غير كافية؛‬ ‫‪)7‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪( )0( 7‬ج) من الميثاق كما‬ ‫تق أر مع المادة ‪( )1( 04‬أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫فيما يتعلق بعدم تزويد المدعي بخدمات الترجمة الفورية أثناء محاكمته؛‬ ‫‪)8‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ‪( )0( 7‬د) من الميثاق لعدم تقديم‬ ‫المدعي للمحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫بأغلبية ثمانية (‪ )8‬مؤيدين واثنين (‪ )2‬ضد‪ ،‬القاضي بليز تشيكايا والقاضي دوميسا ب‪.‬‬ ‫إننتسيبي از‬ ‫‪43‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3