.070وعليه تقرر المحكمة أن هذا الطلب يفتقر إلى الجدارة وبالتالي فهي ترفضه.
)6ضمانات عدم التكرار
.071يدعو المدعي المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها بتعديل قوانينها لضمان احترام الحق
في الحياة بموجب المادة 4من الميثاق األفريقي عن طريق إلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية لجريمة
القتل.
*
.077تلتمس الدولة المدعى عليها رفض هذا الطلب.
***
.078سبق للمحكمة أن تناولت هذه المسألة وأمرت الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة
اللغاء الحكم المتعلق بفرض عقوبة اإلعدام إلزاميا من قانونها الجنائي.
79
ولذلك تكرر المحكمة
هذا األمر في هذه القضية.
)0نشر الحكم
.074على الرغم من أن المدعي لم يطلب الحصول على أوامر لنشر هذا الحكم ،وفقا ��لمادة 27من
البروتوكول والسلطات المتأصلة للمحكمة ،فإن المحكمة ستنظر في هذا اإلجراء.
.081وتذكر المحكمة بموقفها القائل بأن "الحكم ،في حد ذاته ،يمكن أن يشكل شكال كافيا من أشكال
الجبر عن األضرار المعنوية"80.ومع ذلك ،أمرت المحكمة من تلقاء نفسها في أحكامها السابقة
بنشر أحكامها حيثما اقتضت الظروف ذلك.
81
79
راجابو وآخرون ضد تنزانيا ،الفقرة 6011غيهي ضد تنزانيا ،الفقرات )vIh-vI( 070أعاله؛ () قضية هينريكو ضد تنزانيا ،الفقرة )vIh( 207
80
انظر متيكيال ضد تنزانيا (التعويضات) ،الفقرة 40أعاله.
أعاله.
81
غيهي ضد تنزانيا ،الفقرة 044أعاله؛ متيكيال ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرة 40و)0( 41؛ وزونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (تعويضات)،
أعاله ،الفقرة.48
41