.010فيما يتعلق بزعم المدعي أن سنوات السجن سببت له قلقاً وكربا شديدين ،وأثرت بشكل كبير على
سالمته البدنية والعقلية ،تالحظ المحكمة أن هذا حدث خالل فترة احتجازه السابق للمحاكمة لمدة
ست ( )1سنوات وعشرة ( )01أشهر واثنين وعشرين ( )22يوما .وترى المحكمة أنه لو حوكم
المدعي في الوقت المناسب ،بالنظر إلى وضعه كمتهم يواجه عقوبة اإلعدام ،لكان ذلك قد خفف
من االضطراب النفسي والكرب الذي عانى منه .ويبرر الضرر الذي ترتب على ذلك التعويض،
الذي تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية لتقييمه على أساس اإلنصاف.
.011وبالنظر إلى ظروف القضية ،وفي ضوء السوابق القضائية للمحكمة بأن الحكم لصالح الضحية
هو في حد ذاته شكل من أشكال الترضية والتعويض عن األضرار المعنوية،
71
تمنح المحكمة
وفقا لتقديرها للمدعي مبلغ شلن تنزاني قدره خمسمائة ألف شلن تنزاني ( 011111شلن تنزاني)
كتعويض عن األضرار المعنو��ة التي لحقت به.
ب .جبر األضرار غير المالية
)0طلب اإلفراج
.017يطلب المدعي من المحكمة إلغاء حكم اإلعدام واألمر بإطالق سراحه من السجن .ويدفع بأن
استعادة حريته هي أنسب السبل التي يمكن بها القول بأن جب ار كافيا قد منح له ،بالنظر إلى
ظروف السجن المروعة التي يعايشها.
*
.018تطلب الدولة المدعى عليها عدم منح أي جبر ضرر لصالح المدعي.
***
.014ترى المحكمة ،فيما يتعلق بهذه الطلبات ،أنه في حين أنها ال تتولى اختصاص االستئناف على
قرار المحاكم المحلية ،فإن لديها سلطة إصدار أي أمر بشأن جبر االضرار حسبما تراه مناسبا،
عندما تجد أن اإلجراءات الوطنية لم تجر بما يتماشى مع المعايير الدولية.
71
72
متيكيال ضد تنزانيا (التعويضات) ،الفقرة 40أعاله.
72
انظر غيهي ضد تنزانيا ،الفقرة 11أعاله .إيفاريست ضد تنزانيا ،الفقرة 80أعاله؛ أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 28أعاله.
39