.041في ضوء ما سبق ،تقرر المحكمة أن الحق الوحيد الذي انتهكته الدولة المدعى عليها ضمن عنوان
حقوق المحاكمة العادلة هو حق المدعي في أن يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة على النحو
المنصوص عليه في المادة ( )0( 7د) من الميثاق.
.047ثامناً .جبر الضرر
.048يطلب المدعي من المحكمة إلغاء كل من اإلدانة والعقوبة ،واألمر بإطالق سراحه من السجن؛
وتعويضه عن فقدان الدخل من مصدر رزقه.
*
.044من جانبها ،تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض طلبات المدعي للحصول على جبر
ضرر في مجملها بحجة أن ال أساس لها من الصحة ألن المحكمة ليس لها اختصاص إلغاء
اإلدانة وشطبها.
*
.001تالحظ المحكمة أن المادة )0( 27من البروتوكول تنص على أنه "إذا وجدت المحكمة أن هناك
انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو الشعوب ،فإنها تصدر األوامر المناسبة لمعالجة االنتهاك ،بما
في ذلك دفع تعويض عادل أو جبر الضرر للطرف المضار".
.000وكما دأبت المحكمة على ذلك ،تذكر المحكمة أنه لكي تمنح الجبر ،يتعين على الدولة المدعى
عليها التي تثبت إدانتها بارتكاب فعل غير مشروع دوليا أن تقدم الجبر الكامل للضرر الذي لحق
بالضحية 59.ثانيا ،ينبغي إثبات العالقة السببية بين الفعل غير المشروع والضرر المزعوم .وعالوة
على ذلك ،ينبغي أن يشمل الجبر ،حيثما يمنح ،كامل الضرر المتكبد .وأخيرا ،يتحمل المدعي
عبء تبرير المطالبات المقدمة60.
59
*
صادق مروة كيساسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2101/110الحكم الصادر في 2
ديسمبر ،2120الفقرة88؛ ويلفريد أونيانغو نغاني و 4آخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (التعويضات) ( 4يوليو ، )2104مدونة أحكام المحكمة
اإلفريقية ،المجلد الثالث ،ص ,118الفقرة 601إنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (التعويضات) ( 7ديسمبر ، )2108مدونة أحكام
المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ,212الفقرة 604مونتالي ضد جمهورية مالوي ،الفقرة 018أعاله.
60
نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (التعويضات) ( 0يونيو ، )2100مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ,208الفقرات
610-21لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (تعويضات) ( 1يونيو ، )2101مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ,141الفقرات
604-02والقس كريستوفر ر .متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (التعويضات) ( 01يونيو ، )2104مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول،
ص ,72الفقرات .24-27
35