شفوي ،فإنه يمكن تفسيرها في ضوء المادة ( )1( 04أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية ،التي تنص على ما يلي:
" ...لكل شخص الحق في ( ...أ) إبالغه فو ار وبالتفصيل بلغة يفهمها بطبيعة وسبب
التهمة الموجهة إليه؛ (و) الحصول مجانا على مساعدة مترجم شفوي إذا كان ال يفهم
أو ال يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة".
55
.041ومن ثم ،يتضح من القراءة المشتركة للحكمين أن لكل متهم الحق في الحصول على مترجم شفوي
إذا كان غير قادر على فهم اللغة التي تجري بها اإلجراءات .وعالوة على ذلك ،رأت هذه المحكمة
أن من الضروري عمليا إبالغ المحكمة بالحاجة إلى الترجمة الشفوية ،عندما يمثل المتهم محام".
56
إذا لم يعترض المدعي على استمرار اإلجراءات بلغة أخرى غير لغته ،اعتباره متفهما للعمليات
ووافق على الطريقة التي أجريت بها.
57
.044في القضية الراهنة ،تالحظ المحكمة أن سجل اإلجراءات أثناء المحاكمة يبين أنه في جلسة
االستماع األولية المعقودة في 01نوفمبر ،2114زود المدعي بمترجم شفوي ،هو السيد أ.
ج وزيف ،الذي ترجم اإلجراءات من اإلنجليزية إلى السواحيلية والعكس بالعكس .ومثل المدعي
أيضا المحامي كاتابالوا .وتمت قراءة الجريمة وتفاصيلها على كل من المدعي والمتهمين اآلخرين
"بلغتهم" ودفع كالهما ببراءتهما من ارتكاب الجريمة ،بالقول "3hkw yn/liباللغة السواحيلية،
والتي تعني "غير صحيح" .وبعد ذلك ،دفع بأنه غير مذنب .وتالحظ المحكمة أن المتهمين قدموا
دفوعهم باللغة السواحيلية ولم يعترض المدعي في أي وقت أثناء اإلجراءات على اإلجراءات أو
يثير صراحة أي اعتراضات ،أو يبلغ المحكمة أو محاميه بأنه ال يفهم لغة اإلجراءات أو يطلب
مترجما شفويا.
58
.040وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ( )0( 7ج) من الميثاق
بصيغتها المقروءة مع المادة ( )1( 04أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
فيما يتعلق بالفشل المزعوم في تزويد المدعي بخدمات الترجمة الشفوية أثناء محاكمته.
55غيهي ضد تنزانيا ،الفقرة 70أعاله؛ هينريكو ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرات 6027-021يحيى زومو ماكامي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة
اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2101/121الحكم الصادر في 20يونيو( 2120الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة.41
56
ماكامي ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرة.41
58
المرجع نفسه ،الفقرة .77
57
غيهي ضد تنزانيا ،الفقرة 77أعاله.
34