.020وتالحظ المحكمة أن الشهادة بشأن مالبس المدعي قد أكدها شاهدان آخران ،هما شاهد االدعاء
رقم 2وشاهد االدعاء رقم .1وعالوة على ذلك ،أيد أخوه ،المتهم اآلخر إيفاريست الزارو ،األدلة
المتعلقة بهوية المدعي ،وأورد في إفادته خارج نطاق القضاء التي سجلها قاضي الصلح في 8
سبتمبر ،2111بأن المدعي هو الذي أقنعه باالنضمام إليه في عملية السرقة .وبناء على ذلك،
تقرر المحكمة أن ادعاء المدعي بأنه أدين على أساس أدلة غير كافية ال أساس له.
.021وفيما يتعلق باالدعاء بأن اإلدانة استندت إلى شهادة غير متسقة أدلى بها شهود االدعاء ،تالحظ
هذه المحكمة أن المحكمة العليا وجدت أن هناك بالفعل بعض التناقضات ولكنها لم تكن أساسية
ولم تؤثر على ذنب المدعي وإدانته .ووجدت أيضا أن دفاع المدعي ن لم يثر أي شك معقول في
قضية االدعاء .عالوة على ذلك ،وجدت أن المدعي كان لديه نية مبيتة لقتل المتوفى .وتالحظ
هذه المحكمة أيضا أن محكمة االستئناف أيدت النتيجة التي توصلت إليها المحكمة العليا فيما
يتعلق بتحديد هوية المدعي.
.027في ضوء ما تقدم ،تقرر هذه المحكمة أن الطريقة التي قيمت بها المحاكم المحلية ،وال سيما
محكمة االستئناف ،األدلة ال تكشف عن أي خطأ واضح أو بين أدى إلى إساءة تطبيق العدالة،
وأن اإلدانة لم تستند إلى أدلة غير كافية كما يزعم المدعي.
.028وبناء على ذلك ،تقرر هذه المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة
عادلة على النحو المنصوص عليه في المادة ( 7ب) و(ج) من الميثاق ،مقروءة باالقتران مع
المادتين )2( 04والمادة ( )1( 04ه) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
فيما يتعلق بأساس األدلة لإلدانة.
)0عدم محاكمة المدعي في غضون فترة زمنية معقولة
.024يؤكد المدعي أن الدولة المدعى عليها احتجزته بشكل غير قانوني على مدى فترة طويلة ال مبرر
لها مدتها سبع ( )7سنوات بين اعتقاله ومحاكمته ،وهو ما يدعي أنه انتهاك كبير يرقى إلى
االحتجاز التعسفي ،مما أدى إلى انتهاك حقه في الحرية .ويدفع بأن التأخير الفاضح في المحاكمة
لم يكن له ما يبرره ،ال سيما وأنه ال يبدو أن الشرطة أجرت أي تحقيقات موسعة في الجريمة.
*
30