‫مطلقا عندما يقدم له محام من خالل نظام للمساعدة القانونية المجانية‪ 42.‬وفي هذه الحالة‪ ،‬يكون‬ ‫االعتبار الهام هو ما إذا كان المتهم يوفر له تمثيل قانوني فعال وليس ما إذا كان يسمح له بأن‬ ‫يمثله محام من اختياره‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪ .014‬ترى المحكمة أن "المساعدة الفعالة للمحامين" تشمل جانبين‪:‬‬ ‫‪44‬‬ ‫أوال‪ ،‬ينبغي عدم تقييد ممارسة‬ ‫محامي الدفاع لتمثيل موكله‪ ،‬ثانيا‪ ،‬ال ينبغي للمحامي أن يحرم موكله من المساعدة الفعالة بعدم‬ ‫تقديم تمثيل كفء كاف لضمان محاكمة عادلة أو‪ ،‬على نطاق أوسع‪ ،‬نتيجة عادلة‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ .010‬وقد سبق للمحكمة أن رأت أنه ال يمكن اعتبار الدولة مسؤولة عن كل تقصير من جانب محام‬ ‫معين ألغراض المساعدة القانونية‪ .‬ونوعية الدفاع المقدم هي أساسا مسألة بين الموكل وممثله‪،‬‬ ‫وال ينبغي للدولة أن تتدخل إال عندما يوجه انتباهها إلى إخفاقه الواضح في تقديم تمثيل فعال‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪ .011‬تالحظ هذه المحكمة‪ ،‬فيما يتعلق بالتمثيل القانوني الفعال من خالل خطة المساعدة القضائية‬ ‫المجانية‪ ،‬أنه ال يكفي أن تكتفي الدولة بتوفير ممثل قانوني‪ .‬ويجب على الدول أيضا أن تكفل‬ ‫لمن يقدمون المساعدة القضائية ما يكفي من الوقت والتسهيالت إلعداد دفاع كاف‪ ،‬وتوفير تمثيل‬ ‫قوي في جميع مراحل العملية القانونية بدءا من إلقاء القبض على الشخص الذي يقدم له هذا‬ ‫التمثيل‪.‬‬ ‫‪ .017‬في القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المحكمة العليا وافقت أثناء مثول المدعي على دعوة‬ ‫محاميه‪ ،‬المحامي علي شاماني‪ ،‬بتعيين محام مختلف للمدعي عن محامي المتهم اآلخر‪ ،‬بعد‬ ‫اكتشاف تضارب في المصالح بين شقيقين متهمين‪ .‬ولذلك مثل المدعي المحامي علي شاماني‬ ‫أثناء توجيه االتهام والمحامي س‪ .‬ل‪ .‬كاتابالوا أثناء المحاكمة‪ .‬وتالحظ المحكمة أنه ال يوجد في‬ ‫الملف ما يثبت أن الدولة المدعى عليها أعاقت المحامي من الوصول إلى المدعي واستشارته‬ ‫‪42‬‬ ‫المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬كرواسون ضد ألمانيا (‪ )0441‬القضية رقم ‪ ،84/01100‬الفقرة ‪ ،24‬كاماسينسكي ضد النمسا (‪)0484‬‬ ‫‪43‬‬ ‫المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬الغربلوم ضد السويد (‪ )2111‬القضية رقم ‪ ،40/21840‬الفقرات ‪.01-04‬‬ ‫‪45‬‬ ‫المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬ستريكالند ضد واشنطن‪ 6o.3. 118 1116 181 )0484(, 111 411 ،‬الفلر ضد كوبر ‪ .011 ،‬ال ‪-01‬‬ ‫‪46‬‬ ‫المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬فامفاكاس ضد اليونان (رقم ‪ ،00/2871 ،)2‬الفقرة‪11‬؛ تشي��اال ضد البرتغال‪ ،‬المادتان ‪ 10‬و‪70‬؛ قضية‬ ‫القضية رقم ‪ ،82/4781‬الفقرة‪.10‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ .lwV( H2//R07/0/2/I.4‬ط) الصفحة ‪ ، 201‬الفقرات ‪.110-111 ،‬‬ ‫‪ 214‬زلة‪( )2102( .O3 .‬نصيحة خاطئة أثناء المساومة)‪.‬‬ ‫تشيكاال ضد البرتغال‪ ،‬التذييل رقم ‪ ،47/18811‬المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ‪.)l///-2112‬‬ ‫‪25‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3