.44تكرر الدولة المدعى عليها أن اإلجراءات وفرت محاكمة عادلة حيث تم االمتثال لجميع متطلبات
المادة 7من الميثاق .وتؤكد كذلك أنه لو كان هناك أي توجيه خاطئ ،لكانت محكمة االستئناف
قد عالجته عندما استعرضت إجراءات المحكمة العليا وحكمها .في النهاية ،قررت محكمة
االستئناف أنه ال توجد حاجة للتدخل في قرار المحكمة العليا ألن المدعي قد أدين بشكل صحيح،
وبالتالي ،لم يحدث أي إجهاض للعدالة على حسابه.
.011تدعي الدولة المدعى عليها أيضا أن طلب إعادة النظر هو سبيل انتصاف استثنائي لم يلحق أي
ضرر بالمدعي ،ألن محكمة االستئناف فصلت بشكل قاطع في قضيته .وتدعي أيضا أنه لم
يحدث تأخير في النظر في طلب إعادة النظر.
***
.010تنص المادة ( )0( 7ج) من الميثاق على ما يلي:
. 0حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:
ج( حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار من يترافع عنه،
.012رأت المحكمة أن المادة ( )0( 7ج) من الميثاق بصيغتها المقروءة باالقتران مع المادة )1( 04
(د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،تكفل ألي شخص متهم بارتكاب جريمة
جنائية خطيرة الحق في أن يعين له محام تلقائيا مجانا ،إذا لم تكن لديه الوسائل الالزمة لتوكيل
محام ،كلما اقتضت مصلحة العدالة ذلك.
39
.011في قضية اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد ليبيا ،رأت المحكمة أن "لكل متهم الحق
في أن يدافع عنه محام بشكل فعال ،وهو ما يقع في صميم مفهوم المحاكمة العادلة 40.وقد سبق
للمحكمة أن نظرت في مسألة التمثيل الفعال في قضية إيفوديوس روتيكو ار ضد جمهورية تنزانيا
المتحدة
41
حيث رأت أن الحق في المساعدة القضائية المجانية يشمل الحق في أن يدافع عنه
محام .غير أن المحكمة تشدد على أن حق الشخص في أن يدافع عنه محام من اختياره ليس حقا
39
أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 21نوفمبر ، )2100مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ,410الفقرة
40
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد ليبيا (الموضوع) ( ، )2101مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ,001الفقرة .40
.024
41
إيفوديوس روتيكو ار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2101/114الحكم الصادر في 21
/فبراير ( 2120الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة.71
24