‫في البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تسعين‬ ‫(‪ )41‬دولة من أصل مائة وثالث وسبعين (‪ )071‬دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ .71‬وفيما يتعلق بصياغة المادة ‪ 4‬من الميثاق‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه على الرغم من وجود اتجاه عالمي‬ ‫نحو إلغاء عقوبة اإلعدام‪ ،‬بما في ذلك اعتماد البروتوكول االخياري الثاني الملحق بالعهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬فإن حظر عقوبة اإلعدام في القانون الدولي ال يزال غير‬ ‫مطلق‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ .77‬وتذكر المحكمة بالسوابق القضائية الدولية الراسخة في مجال حقوق اإلنسان بشأن معايير تقييم‬ ‫تعسف‪ 32‬عقوبة اإلعدام‪ ،‬وهي (أ) ما إذا كان القانون ينص على عقوبة اإلعدام‪( ،‬ب) ما إذا‬ ‫كان الحكم قد صدر عن محكمة مختصة‪( ،‬ج) ما إذا كانت اإلجراءات القانونية الواجبة قد اتبعت‬ ‫في اإلجراءات التي أدت إلى الحكم باإلعدام‪ .‬ولذلك ستجري المحكمة تقييمها على أساس هذه‬ ‫المعايير‪.‬‬ ‫‪ .78‬فيما يتعلق بالمعيار األول‪ ،‬وهو أن عقوبة اإلعدام ينبغي أن ينص عليها القانون‪ ،‬تالحظ المحكمة‬ ‫أن العقوبة منصوص عليها في المادة ‪ 047‬من الباب ‪ 01‬من قانون العقوبات في الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ ،20.2112 .‬كعقوبة إلزامية لجريمة القتل‪ 33.‬وبالتالي تم استيفاء الشرط المذكور‪.‬‬ ‫‪ .74‬وفيما يتعلق بالمعيار الثاني‪ ،‬وهو ما إذا كان الحكم قد صدر عن محكمة مختصة‪ ،‬تالحظ هذه‬ ‫المحكمة أن المحكمة العليا هي المحكمة المختصة في الدولة المدعى عليها للنظر في الجرائم‬ ‫التي يعاقب عليها باإلعدام‪ .‬ولها اختصاص استئنافي وأصلي للفصل في المسائل المدنية والجنائية‬ ‫على النحو المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 1‬أ) من قانون اإلجراءات الجنائية والمادة ‪017‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪/wwh/r8wr0.wg/gr.wrhg8830://h‬‬ ‫‪32‬‬ ‫انظر قضية القلم الدولي وآخرون (بالنيابة عن سارو ‪ -‬ويوا) ضد نيجيريا‪ ،‬البالغات ‪ ،44/014 44/017‬و‪ ،41/004‬و‪،)2111( 47/010‬‬ ‫‪31‬‬ ‫راجابو وآخرون ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،041‬الفقرة ‪.41‬‬ ‫ومدونة االحكام االفريقية لحقوق اإلنسان والقانون رقم ‪( 202‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،)0448 ،‬والفقرات ‪ ،01-0‬والفقرة ‪،011‬‬ ‫وقضية منتدى الضمير ضد سيينا ليون‪ ،‬البالغ رقم ‪ )2111( 48/221‬ورقم ‪( 241‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب)‪ ،‬والفقرة ‪ ،21‬انظر‬ ‫المادة ‪ )2(1‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬وقضية إيفرسلي طومسون ضد الواليات المتحدة األمريكية‪ .‬سانت فنسنت وجزر‬ ‫غرينادين‪. 7w. 811/0448, o.7. mw/ ،‬‬ ‫‪ ،).o.7.H.4.2( )2111( 4492/471/O/811/0448 .4w‬الفقرة ‪ ،8.2‬انظر أيضا‬ ‫راجابو وآخرون ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 014‬أعاله‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫"يحكم باإلعدام على الشخص المدان بجريمة القتل"‪.‬‬ ‫‪19‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3