يعاقب عليها قانونا وقت ارتكابه الجريمة؛ وأن المدعي كان قد حوكم وأدين في كلتا المحاكمتين
أمام المحكمة العليا أو أمام محكمة االستئناف؛ وأنه قد منح تمثيال قانونيا في كلتا المحاكمتين
أمام المحكمة العليا أو أمام محكمة االستئناف؛ وأنه حكم عليه بما يتماشى مع قوانين البالد،
وأتيحت له الفرصة الستجواب شهود االدعاء.
.72وتؤكد الدولة المدعى عليها ،مستشهدة بقضية غافغن ضد ألمانيا التي قضتها المحكمة األوروبية،
أنه "لما كانت حقوق المدعي في الدفاع وحقه في عدم تجريم نفسه قد احترمت بالمثل ،فإن
محاكمته ككل يجب أن تعتبر عادلة" .وتدفع الدولة المدعى عليها أيضا بأنه حتى لو كانت هناك
أي مخالفات في اإلجراءات ،فقد "أنقذت" بموجب المادة 187من قانون اإلجراءات الجنائية
[الفصل ]2.0 2112 21والمادة )2(11من دستور جمهورية تنزانيا.
.71تالحظ المحكمة أن المادة 4من الميثاق تنص على ما يلي" :ال يجوز انتهاك حرمة اإلنسان.
ومن حقه احترام حياته وسالمة شخصه البدنية والمعنوية .وال يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا".
.74تشير المحكمة إلي أن المدعي قد أثار ثالثة ( )1مزاعم منفصلة تتعلق باالنتهاك المزعوم للحق
في الحياة وفرض عقوبة اإلعدام اإللزامي .وهذه المزاعم هي( :أ) عدم النظر في ظروف الجاني،
(ب) عدم النظر في مشروعية الحكم( ،ج) عدم االمتثال لضمانات اإلجراءات القانونية الواجبة
أثناء المحاكمة ،وكلها تدعو المحكمة إلى تحديد ما إذا كان الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام يشكل
حرمانا تعسفيا من الحق في الحياة.
.70وعالوة على ذلك ،تذكر المحكمة بمالحظتها بشأن االتجاهات العالمية نحو إلغاء عقوبة اإلعدام،
والتي تتمثل ،جزئيا ،في اعتماد البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية 28.غير أنها تالحظ في الوقت نفسه أن عقوبة اإلعدام ال تزال مدرجة
في القوانين األساسية لبعض الدول وأنه لم تحظ أي معاهدة بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام بتصديق
عالمي شامل 29.وتالحظ المحكمة كذلك أنه حتى 28يونيو ،2121بلغ عدد الدول األطراف
28أميني جمعة ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2101/124الحكم الصادر في 11
سبتمبر( 2120الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 022وعلي رجبو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة( ،الموضوع وجبر الضرر) ( 28نوفمبر
)2104مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص -41والجدير بالذكر أن الدولة المدعى عليها ليست طرف�� في البروتوكول االختياري
الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
29
لالطالع على بيان شامل بشأن التطورات المتعلقة بعقوبة اإلعدام ،انظر ،الوقف االختياري الستخدام عقوبة اإلعدام من قبل الجمعية العامة لألمم
المتحدة – : 7/77/247تقرير األمين العام عن وقف استخدام عقوبة اإلعدام ،نشر في 8أغسطس .2122انظر
.g8830://nnn.wg/gr.wrh//w/www//011842
18