.10تالحظ المحكمة أن مقدم عريضة الدعوى يدعي حدوث انتهاكات مماثلة تندرج تحت المادتين 1
و 7من الميثاق ،والتي تتعلق بفشل الدولة المدعى عليها في توفير خدمات الترجمة الشفوية،
والتمثيل القانوني الفعال ،وضمان حقوق االحتجاز السابق للمحاكمة والحق في التقاضي في
غضون فترة زمنية معقولة .وسيتم النظر في هذه المسائل معا في إطار االنتهاك المزعوم للمادة
7بشأن الحق في محاكمة عادلة.
.12ولذلك ستنظر المحكمة في االدعاءات��� ،بدءا باالدعاءات المقدمة بموجب المادة .4وكما ذكر
أعاله ،ستنظر في االنتهاكات المزعومة بموجب المادة 1وفق المادة .7
أ .االنتهاك المزعوم للحق في الحياة
.11يزعم المدعي مستشهدا بالمادة 4من الميثاق ،أن لكل إنسان الحق في احترام حياته وسالمة
شخصه وال يجوز حرمانه بشكل تعسفي من هذا الحق .ويدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت
حقه في الحياة ،وذلك من خالل:
.0فرض عقوبة اإلعدام اإللزامية دون النظر في ظروف الجاني والجريمة؛
.2فرض عقوبة اإلعدام خارج فئة الحاالت التي يمكن تطبيقها عليها بشكل قانوني؛ و
.1فرض عقوبة اإلعدام دون محاكمة عادلة.
.14فبالنسبة لإلدعاء األول ،يؤكد المدعي أن الدولة المدعى عليها فرضت عقوبة اإلعدام اإللزامية،
التي تنتهك المادة 4من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 1من الميثاق.
ويزعم أن عقوبة اإلعدام اإللزامية تقضي على فرضية الحياة ،وتمحو التمييز بين فئات القتل،
وتنتهك الحق في إصدار أحكام فردية .ويدفع بأنه في جميع الحاالت التي تنطوي على إمكانية
تطبيق عقوبة اإلعدام ،يجب أن تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم في الظروف الشخصية
للجاني والمالبسات الخاصة للجريمة ،بما في ذلك عناصرها المحددة والمشددة أو المخففة ،على
نحو ما أكدته لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان .ووفقا للمدعي ،يجب منح المحاكم
المحلية سلطة تقديرية بشأن فرض أو عدم الحكم بعقوبة اإلعدام.
19
19
لوبوتو ضد زامبيا ،لجنة حقوق اإلنسان ،البالغ رقم 10( 0441/141أكتوبر )0440الفقرة ،2-7تشيسانغا ضد زامبيا ،لجنة حقوق اإلنسان،
البالغ رقم 08( 2112/0012اكتوبر ،)2110الفقرة ،4-7الرانغا ضد الفلبين ،لجنة حقوق اإلنسان ،البالغ رقم 24( ،2110/0420يوليو
،)2111الفقرة ، 2-7كاربو ضد الفلبين ،لجنة حقوق اإلنسان ،البالغ رقم 4( ،2112/0177مايو ،)2111الفقرة .1-8
15