‫‪ .44‬يتضح من القضية الحالية‪ ،‬التي تشبه القضايا السابقة التي فصلت‪ 16‬فيها المحكمة‪ ،‬أن المدعي‬ ‫سجين محكوم عليه باإلعدام‪ ،‬رهن االحتجاز‪ ،‬مقيد في تحركاته مع إمكانية وصول محدودة إلى‬ ‫المعلومات وغير مدرك إلجراءات المحكمة‪ .‬ويؤكد أيضا أنه حاول استخدام إجراء المراجعة قبل‬ ‫اللجوء إلى المحكمة دون تقديم دليل على ذلك‪ .‬وعلى أي حال‪ ،‬فقد رأت هذه المحكمة أنه ال‬ ‫ينبغي معاقبة المدعي الذي يلجأ الستخدام إجراء المراجعة‪ ،‬حتى لو كان تدبي اًر غير عادي‪ ،‬على‬ ‫ممارسته‪ 17.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬رأت المحكمة في قضية أومالو موسى ضد جمهورية تنزانيا‬ ‫المتحدة‪ 18‬أن تقديم طلب مراجعة حكم محكمة االستئناف أمر ال أهمية له في تحديد مدى معقولية‬ ‫الوقت الذي يستغرقه المدعي لتقديم عريضته أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .01‬في ظل هذه الظروف‪ ،‬تخلص المحكمة إلى أن فترة أربع (‪ )4‬سنوات وشهر واحد (‪ )0‬وسبعة‬ ‫(‪ )7‬أيام التي استغرقها المدعي لتقديم عريضته معقولة بالمعنى المقصود في المادة ‪ )1( 01‬من‬ ‫الميثاق والمادة ‪( )2( 01‬و) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .00‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترفض المحكمة دفوع الدولة المدعى عليها على مقبولية العريضة دفعاً بعدم‬ ‫تقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .02‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة ‪01‬‬ ‫(‪( )2‬أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من النظام الداخلي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب عليها أن تقتنع بأن هذه‬ ‫الشروط قد استوفيت‪.‬‬ ‫‪ .01‬من السجالت الموجودة في الملف‪ ،‬تالحظ المحكمة أن مقدم عريضة الدعوى قد تم تحديده بوضوح‬ ‫باالسم‪ ،‬تنفيذا لنص المادة ‪( )2( 01‬أ) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سبق للمحكمة أن قررت أن أربع (‪ )4‬سنوات وتسعة (‪ )4‬أشهر وثالثة وعشرين (‪ )21‬يوما وأربع (‪ )4‬سنوات وثمانية (‪ )8‬أشهر وثالثين (‪)11‬‬ ‫يوما وأربع (‪ )4‬سنوات وشهرين (‪ )2‬وثالثة وعشرين (‪ )21‬يوما وأربعة (‪ )4‬سنوات وستة وثالثين (‪ )11‬يوما ‪ ،‬التي أخذها مقدمو العرائض العاديون‬ ‫والمعوزون والمسجونون لتقديم طلباتهم كانت معقولة‪.‬‬ ‫‪ 17‬ويريما وانغوكو ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ ،44‬ألفريد أغبيسي ويومي ضد جمهورية غانا‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية‬ ‫رقم ‪ ،2107/110‬الحكم الصادر في ‪ 28‬يونيو‪( 2104‬الموضوع)‪ ،‬الفقرات ‪.81-81‬‬ ‫‪18‬‬ ‫أومالو موسى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2101/110‬الحكم الصادر في ‪01‬‬ ‫يونيو‪( 2121‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪.48-47‬‬ ‫‪13‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3