.44يتضح من القضية الحالية ،التي تشبه القضايا السابقة التي فصلت 16فيها المحكمة ،أن المدعي
سجين محكوم عليه باإلعدام ،رهن االحتجاز ،مقيد في تحركاته مع إمكانية وصول محدودة إلى
المعلومات وغير مدرك إلجراءات المحكمة .ويؤكد أيضا أنه حاول استخدام إجراء المراجعة قبل
اللجوء إلى المحكمة دون تقديم دليل على ذلك .وعلى أي حال ،فقد رأت هذه المحكمة أنه ال
ينبغي معاقبة المدعي الذي يلجأ الستخدام إجراء المراجعة ،حتى لو كان تدبي اًر غير عادي ،على
ممارسته 17.وعالوة على ذلك ،رأت المحكمة في قضية أومالو موسى ضد جمهورية تنزانيا
المتحدة 18أن تقديم طلب مراجعة حكم محكمة االستئناف أمر ال أهمية له في تحديد مدى معقولية
الوقت الذي يستغرقه المدعي لتقديم عريضته أمام هذه المحكمة.
.01في ظل هذه الظروف ،تخلص المحكمة إلى أن فترة أربع ( )4سنوات وشهر واحد ( )0وسبعة
( )7أيام التي استغرقها المدعي لتقديم عريضته معقولة بالمعنى المقصود في المادة )1( 01من
الميثاق والمادة ( )2( 01و) من النظام الداخلي.
.00في ضوء ما سبق ،ترفض المحكمة دفوع الدولة المدعى عليها على مقبولية العريضة دفعاً بعدم
تقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة.
ب .الشروط األخرى للمقبولية
.02تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة 01
(( )2أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من النظام الداخلي .ومع ذلك ،يجب عليها أن تقتنع بأن هذه
الشروط قد استوفيت.
.01من السجالت الموجودة في الملف ،تالحظ المحكمة أن مقدم عريضة الدعوى قد تم تحديده بوضوح
باالسم ،تنفيذا لنص المادة ( )2( 01أ) من النظام الداخلي.
16
سبق للمحكمة أن قررت أن أربع ( )4سنوات وتسعة ( )4أشهر وثالثة وعشرين ( )21يوما وأربع ( )4سنوات وثمانية ( )8أشهر وثالثين ()11
يوما وأربع ( )4سنوات وشهرين ( )2وثالثة وعشرين ( )21يوما وأربعة ( )4سنوات وستة وثالثين ( )11يوما ،التي أخذها مقدمو العرائض العاديون
والمعوزون والمسجونون لتقديم طلباتهم كانت معقولة.
17ويريما وانغوكو ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة ،44ألفريد أغبيسي ويومي ضد جمهورية غانا ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية
رقم ،2107/110الحكم الصادر في 28يونيو( 2104الموضوع) ،الفقرات .81-81
18
أومالو موسى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2101/110الحكم الصادر في 01
يونيو( 2121الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرات .48-47
13