.40تدفع الدولة المدعى عليها كذلك بأن المادة )1(41ال تنص على ما يشكل وقتا معقوالً أو تعرفه
أو تحدده كمياً ،غير أن "الفترة المحددة في الميثاق" هي ستة أشهر وفقا لتطور االجتهاد القانوني
الدولي لحقوق اإلنسان" .واستنادا إلى قضية مايكل ماجورو ضد زمبابوي ،تؤكد الدولة المدعى
عليها أن المدعي لم يظهر أي أسباب مقنعة منعته من تقديم العريضة في غضون ستة أشهر،
وهو ما يعتبر مهلة زمنية معقولة .وتعتقد أنه يتعين استيفاء شروط المقبولية المنصوص عليها في
المادة )0( 41و( )1من النظام الداخلي للمحكمة ،بحيث ينبغي إعالن هذه العريضة غير مقبولة
ورفضها مع تحميل المدعي التكاليف.
*
.42
يورد المدعي أن المادة )1( 41ال تنص على مهلة زمنية محددة لتقديم طلب تحريك اجراءات
الدعوى أمام المحكمة وأن المحكمة رأت أن معقولية الوقت يتم تحديده على أساس كل حالة على
حدة .ومع ذلك ،يؤكد أنه استنفد سبل االنتصاف المحلية ألن قضيته نظرت فيها المحكمة العليا
ثم نظرت فيها محكمة االستئناف ،وهي أعلى محكمة في البلد.
.41وفي هذا الصدد ،يستشهد المدعي باالجتهاد القضائي للمحكمة في قضية نوربرت زونغو وآخرين
ضد بوركينا فاسو ،حيث اعتبرت المحكمة أن اللجوء إلي المحكمة بعد أكثر من ثالث سنوات أمر
معقول .وعالوة على ذلك ،يؤكد أنه في يناير ،10 2102أثناء سجنه في جناح المحكوم عليهم
باإلعدام ،قدم "إشعاره بطلب المراجعة" وانتظر بصبر أن تنظر المحكمة في طلبه لمراجعة القرار.
11
.44يؤكد المدعي أيضا أنه بحلول 01ديسمبر ،2100بعد االنتظار ألكثر من 4سنوات دون إحراز
أي تقدم ،لم يعد بإمكانه االنتظار ،وبالتالي لم يكن أمامه خيار سوى رفع هذه الدعوى .ويدفع
المدعي كذلك بأن الوقت الذي استغرقه لتقديم هذه العريضة أمام هذه المحكمة كان بسبب سلوك
الدولة المدعى عليها وليس سلوكه .ويستشهد بقرار المحكمة في قضية أرماند غيهي ضد تنزانيا،
حيث رأت أن الوقت الذي استغرقه المدعي لتقديم العريضة كان معقوال.
.40ويخلص إلى أن الوقت الذي استغرقه للجوء إلى المحكمة ال يمكن اعتباره غير معقول .ويدفع
المدعي أيضا بأنه عندما قدم العريضة إلى هذه المحكمة ،لم يكن ممثالً ولم يكن لديه أي مؤهل
قانوني أو معرفة بقواعد المحكمة ،ولكنه ببساطة بذل قصارى جهده لمباشرة اإلجراءات والتعبير
عن سبب انتهاك حقوقه.
***
10
11
لم يورد التاريخ المحدد.
لم يقدم المدعي نسخة من "إشعار طلب المراجعة" المذكور.
11