أ .الدفع على االختصاص الموضوعي للمحكمة
.22تثير الدولة المدعى عليها اعتراضا على االختصاص الموضوعي للمحكمة لتقييم األدلة المقدمة
أثناء محاكمة المدعي واستئنافه.
.21تدفع الدولة المدعى عليها بأن المحكمة ليس لها اختصاص الحكم كمحكمة استئناف ،ومن ثم
فهي تفتقر إلى االختصاص للبت في المسألة.
.24وعالوة على ذلك ،تؤكد الدولة المدعى عليها أن المحكمة ليس لها اختصاص إلغاء إدانة المدعي
والحكم الصادر بحقه ،حيث أيدت محكمة االستئناف ،وهي أعلى محاكمها ،كال األمرين .وعالوة
على ذلك ،تزعم الدولة المدعى عليها أن المحكمة ال تملك سلطة األمر باإلفراج عن المدعي من
السجن.
*
.20يؤكد المدعي أن االختصاص الموضوعي للمحكمة يمتد ليشمل جميع القضايا والمنازعات
المعروضة عليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وغيرهما من صكوك حقوق
اإلنسان ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المعنية .ويجادل المدعي ،مستشهدا بقضية إيسياغا
ضد تنزانيا ،بأن المحكمة تمارس اختصاصها على عريضة الدعو ما دام موضوعها ينطوي على
انتهاكات مزعومة للحقوق التي يحميها الميثاق أو أي صكوك دولية أخرى لحقوق اإلنسان صدقت
عليها الدولة المدعى عليها.
.21يؤكد المدعي أن موضوع الدعوى يتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق يحميها الميثاق ،وهي المواد
1و 4و 0و 1و ،7وعلى هذا النحو ،فإن هذه المحكمة لها اختصاص موضوعي للنظر في
المسألة.
***
.27تذكر المحكمة أنه بموجب المادة )0( 1من البروتوكول ،لها اختصاص النظر في "جميع القضايا
والمنازعات المعروضة عليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وأي صك آخر ذي
صلة من صكوك حقوق اإلنسان صدقت عليها الدول المعنية".
4
4انظر ،على سبيل المثال ،قضية تشيوسي ضد تنزانيا( ،حكم) ،الفقرات 14-17أعاله .كاليبي إليساميحي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) (21
يونيو )2121مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع ،ص ,210الفقرة ،08غوزبير هينيكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية
لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2101/101الحكم الصادر في 01يناير ( 2122الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرات .41-18
7