‫‪)4‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت الحق في الحياة الذي تحميه المادة ‪4‬‬ ‫من الميثاق فيما يتعلق بالحكم الوارد في قانونها الجنائي بشأن فرض عقوبة‬ ‫اإلعدام إلزاميا ألنه يلغي السلطة التقديرية للمسؤول القضائي؛‬ ‫‪ )01‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في أن يعامل بك ارمة‬ ‫بموجب المادة ‪ 0‬من الميثاق فيما يتعلق بطريقة تنفيذ عقوبة اإلعدام‪ ،‬أي بالشنق‪.‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن جبر الضرر‬ ‫جبر األضرار المالية‬ ‫‪ )00‬ترفض طلب المدعي للحصول على تعويض مادي؛‬ ‫‪ )02‬تمنح طلب المدعي للحصول على تعويضات عن الضرر المعنوي الذي عانى‬ ‫منه وتمنحه مبلغ خمسمائة ألف شلن تنزاني (‪ 011111‬شلن تنزاني)؛‬ ‫‪ )01‬تأمر الدولة المدعى عليها بدفع المبلغ الممنوح بموجب الفقرة أعاله‪ ،‬معفيا من‬ ‫الضرائب كتعويض عادل‪ ،‬في غضون ستة (‪ )1‬أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا‬ ‫الحكم‪ ،‬وإال يتعين عليها دفع الفائدة على المتأخرات المحسوبة على أساس المعدل‬ ‫المعمول به في البنك المركزي لتنزانيا طوال فترة التأخر في الدفع حتى يتم سداد‬ ‫المبلغ بالكامل‪.‬‬ ‫جبر األضرار غير المالية‬ ‫‪ )04‬تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع الخطوات الالزمة فورا‪ ،‬في غضون اثني‬ ‫عشر (‪ )02‬شهرا‪ ،‬إللغاء الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام من قانون العقوبات‬ ‫ألنها تمس السلطة التقديرية للمسؤولين القضائيين في فرض األحكام؛‬ ‫‪ )00‬تأمر الدولة المدعى عليها بنشر هذا الحكم‪ ،‬بعد اإلخطار به‪ ،‬على المواقع‬ ‫اإللكترونية للسلطة القضائية‪ ،‬وو ازرة الشؤون الدستورية والقانونية‪ ،‬وضمان بقاء‬ ‫الحكم متاحا لمدة سنة واحدة (‪ )0‬على األقل من تاريخ نشره‪.‬‬ ‫‪44‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3