)4
تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت الحق في الحياة الذي تحميه المادة 4
من الميثاق فيما يتعلق بالحكم الوارد في قانونها الجنائي بشأن فرض عقوبة
اإلعدام إلزاميا ألنه يلغي السلطة التقديرية للمسؤول القضائي؛
)01تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في أن يعامل بك ارمة
بموجب المادة 0من الميثاق فيما يتعلق بطريقة تنفيذ عقوبة اإلعدام ،أي بالشنق.
باإلجماع
بشأن جبر الضرر
جبر األضرار المالية
)00ترفض طلب المدعي للحصول على تعويض مادي؛
)02تمنح طلب المدعي للحصول على تعويضات عن الضرر المعنوي الذي عانى
منه وتمنحه مبلغ خمسمائة ألف شلن تنزاني ( 011111شلن تنزاني)؛
)01تأمر الدولة المدعى عليها بدفع المبلغ الممنوح بموجب الفقرة أعاله ،معفيا من
الضرائب كتعويض عادل ،في غضون ستة ( )1أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا
الحكم ،وإال يتعين عليها دفع الفائدة على المتأخرات المحسوبة على أساس المعدل
المعمول به في البنك المركزي لتنزانيا طوال فترة التأخر في الدفع حتى يتم سداد
المبلغ بالكامل.
جبر األضرار غير المالية
)04تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع الخطوات الالزمة فورا ،في غضون اثني
عشر ( )02شهرا ،إللغاء الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام من قانون العقوبات
ألنها تمس السلطة التقديرية للمسؤولين القضائيين في فرض األحكام؛
)00تأمر الدولة المدعى عليها بنشر هذا الحكم ،بعد اإلخطار به ،على المواقع
اإللكترونية للسلطة القضائية ،وو ازرة الشؤون الدستورية والقانونية ،وضمان بقاء
الحكم متاحا لمدة سنة واحدة ( )0على األقل من تاريخ نشره.
44