بشأن االختصاص
)0
ترفض الدفع بعدم اختصاصها؛
)2
تعلن أنها مختصة.
بشأن المقبولية
)1
ترفض الدفع بعدم مقبولية العريضة؛
)4
تعلن أن العريضة مقبولة.
بشأن الموضوع
باإلجماع
)0
تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ( )0( 7ج) من الميثاق مقروءة
مع المادة ( )1( 04د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما
يتعلق بعدم توفير تمثيل قانوني فعال؛
)1
تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة عادلة على
النحو المنصوص عليه في المادة ( 7ب) و(ج) من الميثاق ،كما تق أر باالقتران
مع المادتين )2( 04والمادة ( )1( 04ه) من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية فيما يتعلق بإدانته بناء على أدلة غير كافية؛
)7
تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ( )0( 7ج) من الميثاق كما
تق أر مع المادة ( )1( 04أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
فيما يتعلق بعدم تزويد المدعي بخدمات الترجمة الفورية أثناء محاكمته؛
)8
تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ( )0( 7د) من الميثاق لعدم تقديم
المدعي للمحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة.
بأغلبية ثمانية ( )8مؤيدين واثنين ( )2ضد ،القاضي بليز تشيكايا والقاضي دوميسا ب.
إننتسيبي از
43