‫‪ .020‬وتالحظ المحكمة أن الشهادة بشأن مالبس المدعي قد أكدها شاهدان آخران‪ ،‬هما شاهد االدعاء‬ ‫رقم ‪ 2‬وشاهد االدعاء رقم ‪ .1‬وعالوة على ذلك‪ ،‬أيد أخوه‪ ،‬المتهم اآلخر إيفاريست الزارو‪ ،‬األدلة‬ ‫المتعلقة بهوية المدعي‪ ،‬وأورد في إفادته خارج نطاق القضاء التي سجلها قاضي الصلح في ‪8‬‬ ‫سبتمبر ‪ ،2111‬بأن المدعي هو الذي أقنعه باالنضمام إليه في عملية السرقة‪ .‬وبناء على ذلك‪،‬‬ ‫تقرر المحكمة أن ادعاء المدعي بأنه أدين على أساس أدلة غير كافية ال أساس له‪.‬‬ ‫‪ .021‬وفيما يتعلق باالدعاء بأن اإلدانة استندت إلى شهادة غير متسقة أدلى بها شهود االدعاء‪ ،‬تالحظ‬ ‫هذه المحكمة أن المحكمة العليا وجدت أن هناك بالفعل بعض التناقضات ولكنها لم تكن أساسية‬ ‫ولم تؤثر على ذنب المدعي وإدانته‪ .‬ووجدت أيضا أن دفاع المدعي ن لم يثر أي شك معقول في‬ ‫قضية االدعاء‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬وجدت أن المدعي كان لديه نية مبيتة لقتل المتوفى‪ .‬وتالحظ‬ ‫هذه المحكمة أيضا أن محكمة االستئناف أيدت النتيجة التي توصلت إليها المحكمة العليا فيما‬ ‫يتعلق بتحديد هوية المدعي‪.‬‬ ‫‪ .027‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬تقرر هذه المحكمة أن الطريقة التي قيمت بها المحاكم المحلية‪ ،‬وال سيما‬ ‫محكمة االستئناف‪ ،‬األدلة ال تكشف عن أي خطأ واضح أو بين أدى إلى إساءة تطبيق العدالة‪،‬‬ ‫وأن اإلدانة لم تستند إلى أدلة غير كافية كما يزعم المدعي‪.‬‬ ‫‪ .028‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر هذه المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة‬ ‫عادلة على النحو المنصوص عليه في المادة ‪( 7‬ب) و(ج) من الميثاق‪ ،‬مقروءة باالقتران مع‬ ‫المادتين ‪ )2( 04‬والمادة ‪( )1( 04‬ه) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫فيما يتعلق بأساس األدلة لإلدانة‪.‬‬ ‫‪ )0‬عدم محاكمة المدعي في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .024‬يؤكد المدعي أن الدولة المدعى عليها احتجزته بشكل غير قانوني على مدى فترة طويلة ال مبرر‬ ‫لها مدتها سبع (‪ )7‬سنوات بين اعتقاله ومحاكمته‪ ،‬وهو ما يدعي أنه انتهاك كبير يرقى إلى‬ ‫االحتجاز التعسفي‪ ،‬مما أدى إلى انتهاك حقه في الحرية‪ .‬ويدفع بأن التأخير الفاضح في المحاكمة‬ ‫لم يكن له ما يبرره‪ ،‬ال سيما وأنه ال يبدو أن الشرطة أجرت أي تحقيقات موسعة في الجريمة‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪30‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3