الحاسمة في هذا الصدد في ضمان أال يكون تقييم المحاكم المحلية للوقائع واألدلة تعسفيا بشكل
واضح أو أال يؤدي إلى إساءة تطبيق العدالة على حساب المدعي.
49
.020وفي هذا الصدد ،تالحظ المحكمة أن المدعي يدعي أنه لم يفترض أنه بريء ،في انتهاك للميثاق،
دون تقديم أي دليل بهذا المعنى .ومع ذلك ،تالحظ المحكمة أنه عند توجيه االتهام ،طلب من
المدعي أن يترافع وحاول بعد ذلك ،أنه تم إجراء جلسة استماع لتحديد طوعية أقوال المتهم اآلخر
الذي أدت شهادته إلى إدانة المدعي ،وأنه منح مساعدة قانونية مجانية ،وأنه شهد دفاعا عن نفسه
ومارس حقه في االستئناف طوال المدة إلى محكمة االستئناف .وفي ضوء ما تقدم ،وفي غياب
أي دليل مقنع على عكس ذلك ،ترى المحكمة أن حقه في افتراض براءته لم ينتهك.
.022وفيما يتعلق بالتعرف عليه من قبل أحد شهود العيان ليال مع رؤية محدودة ،تالحظ المحكمة من
سجل اإلجراءات أن المدعي قد تعرف عليه بوضوح من قبل جارته وزوجة المتوفى ،على أنه
المعتدي الذي نشأ مع أبنائها واعتاد اللعب معهم ،وحددت بوضوح ثالثة ( )1من أصل خمسة
( )0من اللصوص الذين هجموا على منزلها ،وسرقوا الزوجين ،وفي هذه العملية قتلوا زوجها
وضربوها.
.021وفي 21يوليو ،2101قضت المحكمة العليا ،بعد االستماع إلى شهود االدعاء األربعة ()4
وتقييم األدلة الخمسة ( )0المقدمة ،بأن األدلة المقدمة قد أثبتت وجود بينة مبدئية لتقديم المتهمين
للدفاع عنهم .بعد ذلك ،أبلغت المحكمة المدعي والمتهمين معه بحقهم في تقديم األدلة واستدعاء
الشهود في دفاعهم كما هو مطلوب بموجب المادة ( )2( 241أ) و(ب) من قانون االجراءات
الجنائية .ورد محاميه بأن المدعي سيقدم أدلة تحت القسم وليس لديه شهود الستدعائهم.
.024وعالوة على ذلك ،تالحظ المحكمة أنه في ختام المحاكمة ،أصدر جميع المقيمين الثالثة ( )1رأيا
مشتركا مفاده أن االدعاء أثبت قضيته بما ال يدع مجاال للشك المعقول ،وأن المدعي هو الذي
قتل السيد كليمانس مباسا وليس أي شخص آخر .استند المقيمون في قرارهم إلى حقيقة أن زوجة
المتوفى وصفت بوضوح المالبس التي كان يرتديها المدعي في اليوم المشؤوم ،والهجوم على
زوجها ،والمحادثة التي حدثت أثناء السرقة وحقيقة أن المدعي كان على علم ببيع القهوة ،بعد أن
اعترف أثناء المحاكمة بأنه ساعد الزوجين في بيع القهوة.
الثالث ،ص ,81الفقرات 611-02غيهي ضد تنزانيا ،الفقرات 000-010أعاله؛ () قضية ويريما وانغوكو ويريما وأخر ضد تنزانيا (الموضوع)،
الفقرات .14-04
49
انظر قضية أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع) ،المادتان 21و071؛ وأونياشي وأخرى ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة .18
29