‫االبتدائية ومحكمة االستئناف بتقييم األدلة واقتنعت بأن المدعي مذنب‪ .‬وتخلص إلى التأكيد على‬ ‫أن مسألة مقبولية األدلة في المحكمة مسألة تتطلب منح الدولة الطرف هامش التقدير‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .007‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪( 7‬ب) من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫" حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر فى عمل يشكل خرقا للحقوق‬ ‫األساسية المعترف له بها‪ ،‬والتي تتضمنها االتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد‪،‬‬ ‫ب‪ -‬اإلنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة‪،‬‬ ‫ج ‪ -‬حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار من يترافع عنه‪،‬‬ ‫د ‪ -‬حق محاكمته خلالفترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة‬ ‫‪ .008‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )2( 04‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص‬ ‫على ما يلي‪:‬‬ ‫" من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا"‪.‬‬ ‫‪ .004‬وتالحظ المحكمة كذلك أن المادة ‪( )1( 04‬ه) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته‪ ،‬وعلى قدم المساواة التامة‪،‬‬ ‫بالضمانات الدنيا التالية‪:‬‬ ‫(هـ) أن يناقش شهود االتهام‪ ،‬بنفسه أو من قبل غيره‪ ،‬وأن يحصل على الموافقة على‬ ‫استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود االتهام‪.‬‬ ‫‪ .021‬ورأت المحكمة أنها وإن كانت ال تحل محل المحاكم الوطنية عندما يتعلق األمر بتقييم خصوصيات‬ ‫األدلة المستخدمة في اإلجراءات المحلية‪ ،‬فإنها تحتفظ بسلطة النظر فيما إذا كانت الطريقة التي‬ ‫نظر بها في هذه األدلة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫ويتمثل أحد الشواغل‬ ‫انظر محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 1‬يونيو‪ ،)2101‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪,044‬‬ ‫الفقرات ‪ 21‬و‪ .071‬انظر أيضا كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( ‪ 20‬مارس ‪ ، )2108‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬‬ ‫المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ,208‬الفقرة ‪ 610‬أوسكار يوشيا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ ، )2104‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫‪28‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3