‫‪ .41‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تذكر المحكمة بسوابقها القضائية‪ 37‬التي تفيد بأن إنفاذ عقوبة اإلعدام شنقا‪،‬‬ ‫حيثما تكون هذه العقوبة مسموحا بها‪ ،‬هي "مهينة بطبيعتها" و"تتعدى على الكرامة فيما يتعلق‬ ‫بحظر ‪ ...‬المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة" واعتبر أن اإلعدام شنقا يشكل انتهاكا للحق في‬ ‫الكرامة بموجب المادة ‪ 0‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .40‬تالحظ المحكمة أن المدعي في القضية الراهنة يواجه نفس العقوبة وطريقة التنفيذ‪ ،‬التي ال تعترض‬ ‫عليها الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .42‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت الحق في الكرامة‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪ 0‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة‬ ‫‪ .41‬كما يالحظ في الفقرات من ‪ 07‬إلى ‪ 10‬أعاله‪ ،‬ستنظر المحكمة‪ ،‬بموجب هذا الحق‪ ،‬في‬ ‫االنتهاكات التي يزعمها المدعي بموجب الحق في محاكمة عادلة‪ ،‬والحق في الحماية المتساوية‬ ‫للقانون‪ ،‬والحق في الحرية‪ .‬وفيما يلي هذه االدعاءات‪:‬‬ ‫‪ )0‬عدم توفير تمثيل قانوني فعال؛‬ ‫‪ )2‬اإلدانة على أساس عدم كفاية األدلة؛‬ ‫‪ )1‬عدم محاكمته في غضون فترة زمنية معقولة؛ و‬ ‫‪ )4‬عدم تزويده بخدمات الترجمة الفورية‪.‬‬ ‫‪ )0‬االخفاق في توفير تمثيل قانوني فعال‬ ‫‪ .44‬يؤكد المدعي أن الحق في التمثيل القانوني الفعال هو جزء ال يتج أز من الحق في محاكمة عادلة‪،‬‬ ‫خاصة عندما تكون حياة الفرد على المحك‪ .‬ويدفع بأن المادة ‪ 7‬من الميثاق والمادة ‪ )0(04‬من‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على الحق في االستعانة بمحام ومنحه‬ ‫الوقت الكافي والتسهيالت الالزمة إلعداد دفاعه واالتصال بمحام من اختياره‪ .‬ويؤكد أيضا أن‬ ‫‪ 37‬رجابو وآخرون ض�� تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪ ،021-004‬غوزبير هينيكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪،‬‬ ‫القضية رقم ‪ ،2101/101‬الحكم الصادر في ‪ 01‬يناير ‪( 2122‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.014‬‬ ‫‪22‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3