.41وفي هذا الصدد ،تذكر المحكمة بسوابقها القضائية 37التي تفيد بأن إنفاذ عقوبة اإلعدام شنقا،
حيثما تكون هذه العقوبة مسموحا بها ،هي "مهينة بطبيعتها" و"تتعدى على الكرامة فيما يتعلق
بحظر ...المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة" واعتبر أن اإلعدام شنقا يشكل انتهاكا للحق في
الكرامة بموجب المادة 0من الميثاق.
.40تالحظ المحكمة أن المدعي في القضية الراهنة يواجه نفس العقوبة وطريقة التنفيذ ،التي ال تعترض
عليها الدولة المدعى عليها.
.42وفي ظل هذه الظروف ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت الحق في الكرامة
المنصوص عليه في المادة 0من الميثاق.
ج .االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة
.41كما يالحظ في الفقرات من 07إلى 10أعاله ،ستنظر المحكمة ،بموجب هذا الحق ،في
االنتهاكات التي يزعمها المدعي بموجب الحق في محاكمة عادلة ،والحق في الحماية المتساوية
للقانون ،والحق في الحرية .وفيما يلي هذه االدعاءات:
)0عدم توفير تمثيل قانوني فعال؛
)2اإلدانة على أساس عدم كفاية األدلة؛
)1عدم محاكمته في غضون فترة زمنية معقولة؛ و
)4عدم تزويده بخدمات الترجمة الفورية.
)0االخفاق في توفير تمثيل قانوني فعال
.44يؤكد المدعي أن الحق في التمثيل القانوني الفعال هو جزء ال يتج أز من الحق في محاكمة عادلة،
خاصة عندما تكون حياة الفرد على المحك .ويدفع بأن المادة 7من الميثاق والمادة )0(04من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على الحق في االستعانة بمحام ومنحه
الوقت الكافي والتسهيالت الالزمة إلعداد دفاعه واالتصال بمحام من اختياره .ويؤكد أيضا أن
37رجابو وآخرون ض�� تنزانيا ،أعاله ،الفقرات ،021-004غوزبير هينيكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،
القضية رقم ،2101/101الحكم الصادر في 01يناير ( 2122الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة .014
22