في البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تسعين
( )41دولة من أصل مائة وثالث وسبعين ( )071دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية.
30
.71وفيما يتعلق بصياغة المادة 4من الميثاق ،تالحظ المحكمة أنه على الرغم من وجود اتجاه عالمي
نحو إلغاء عقوبة اإلعدام ،بما في ذلك اعتماد البروتوكول االخياري الثاني الملحق بالعهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،فإن حظر عقوبة اإلعدام في القانون الدولي ال يزال غير
مطلق.
31
.77وتذكر المحكمة بالسوابق القضائية الدولية الراسخة في مجال حقوق اإلنسان بشأن معايير تقييم
تعسف 32عقوبة اإلعدام ،وهي (أ) ما إذا كان القانون ينص على عقوبة اإلعدام( ،ب) ما إذا
كان الحكم قد صدر عن محكمة مختصة( ،ج) ما إذا كانت اإلجراءات القانونية الواجبة قد اتبعت
في اإلجراءات التي أدت إلى الحكم باإلعدام .ولذلك ستجري المحكمة تقييمها على أساس هذه
المعايير.
.78فيما يتعلق بالمعيار األول ،وهو أن عقوبة اإلعدام ينبغي أن ينص عليها القانون ،تالحظ المحكمة
أن العقوبة منصوص عليها في المادة 047من الباب 01من قانون العقوبات في الدولة المدعى
عليها ،20.2112 .كعقوبة إلزامية لجريمة القتل 33.وبالتالي تم استيفاء الشرط المذكور.
.74وفيما يتعلق بالمعيار الثاني ،وهو ما إذا كان الحكم قد صدر عن محكمة مختصة ،تالحظ هذه
المحكمة أن المحكمة العليا هي المحكمة المختصة في الدولة المدعى عليها للنظر في الجرائم
التي يعاقب عليها باإلعدام .ولها اختصاص استئنافي وأصلي للفصل في المسائل المدنية والجنائية
على النحو المنصوص عليه في المادة ( )2( 1أ) من قانون اإلجراءات الجنائية والمادة 017
30
/wwh/r8wr0.wg/gr.wrhg8830://h
32
انظر قضية القلم الدولي وآخرون (بالنيابة عن سارو -ويوا) ضد نيجيريا ،البالغات ،44/014 44/017و ،41/004و،)2111( 47/010
31
راجابو وآخرون ضد تنزانيا ،أعاله ،مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ،041الفقرة .41
ومدونة االحكام االفريقية لحقوق اإلنسان والقانون رقم ( 202اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،)0448 ،والفقرات ،01-0والفقرة ،011
وقضية منتدى الضمير ضد سيينا ليون ،البالغ رقم )2111( 48/221ورقم ( 241اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب) ،والفقرة ،21انظر
المادة )2(1من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وقضية إيفرسلي طومسون ضد الواليات المتحدة األمريكية .سانت فنسنت وجزر
غرينادين. 7w. 811/0448, o.7. mw/ ،
،).o.7.H.4.2( )2111( 4492/471/O/811/0448 .4wالفقرة ،8.2انظر أيضا
راجابو وآخرون ضد تنزانيا ،الفقرة 014أعاله.
33
"يحكم باإلعدام على الشخص المدان بجريمة القتل".
19