.17وعمالً بالمادة )0( 01من النظام الداخلي للمحكمة " ،تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى
المرفوعة أمامها وفًقا للمادة 01من الميثاق والمادة )2( 1من البروتوكول وأحكام هذا النظام
الداخلي".
.18
تنص المادة )2( 01من النظام الداخلي للمحكمة ،التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام المادة
01من الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تستوفي عريضة الدعوىات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
أ .تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
ب .االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج .اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو
االتحاد اإلفريقي.
د .اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
اضحا أن أجراءات
ه .أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن و ً
التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
و .أن يقدم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل
التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت
اللجوء اليها؛
ز .اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي
لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي.
.14تثير الدولة المدعى عليها دفعاً على مقبولية العريضة على أساس أن المدعي لم يقدم العريضة
أمام هذه المحكمة في غضون فترة زمنية معقولة .ستنظر المحكمة أوال في هذا الدفع قبل النظر
في شروط المقبولية األخرى ،إذا لزم األمر.
أ .الدفع القائم على عدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة
.41
تؤكد الدولة المدعى عليها أن قرار محكمة االستئناف صدر في 28نوفمبر ،2100في حين
أن عريضة الدعوى قدمت إلى هذه المحكمة في 7يناير ،2101أي بعد 4سنوات وشهر واحد
و 01أيام .وعلى هذا النحو ،تدعي الدولة المدعى عليها أن العريضة لم تقدم في غضون فترة
زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل االنتصاف المحلية ،ومن ثم ينبغي شطبها.
10