.12
فيما يتعلق باختصاصها الشخصي ،تذ��ر المحكمة ،كما هو مبين في الفقرة 2من الحكم ،بأن
الدولة المدعى عليها طرف في البروتوكول وأودعت اإلعالن المنصوص عليه بموجب المادة 14
( )1من البروتوكول لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي .وفي وقت الحق ،في 20نوفمبر
،2104أودعت صكا يسحب إعالنها .تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن سحب
اإلعالن ال ينطبق بأثر رجعي وال يدخل حيز التنفيذ إال بعد اثني عشر ( )02شه ار من إيداع
إشعار هذا السحب ،في هذه الحالة ،في 22نوفمبر 9.2121وبما أن هذه العريضة قد قدمت
قبل أن تودع الدولة المدعى عليها إخطارها باالنسحاب ،فإنها ال تتأثر به .وبناء على ذلك ،ترى
المحكمة أن لها اختصاصا شخصيا.
.11
فيما يتعلق باختصاصها الزمني ،تالحظ المحكمة أن جميع االنتهاكات التي يدعيها المدعي
تستند إلى إجراءات ناشئة عن قرار حكمي المحكمة العليا ومحكمة االستئناف الصادرين في 1
أغسطس 2101و 28نوفمبر ،2100على التوالي ،أي بعد أن صدقت الدولة المدعى عليها
على الميثاق والبروتوكول ،وأودعت اإلعالن .وعالوة على ذلك ،فإن االنتهاكات المزعومة مستمرة
بطبيعتها ألن المدعي ال يزال مدانا على أساس ما يعتبره إجراء غير عادل .وبناء على ذلك،
تقرر المحكمة أن لها اختصاصا زمنيا للنظر في هذه الدعوى.
.14وفيما يتعلق باختصاصها اإلقليمي ،تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي يدعيها المدعي حدثت
داخل إقليم الدولة المدعى عليها .وفي ظل هذه الظروف ،تقرر المحكمة أن اختصاصها اإلقليمي
قائم.
.10
في ضوء كل ما سبق ،تقرر المحكمة أن لها اختصاص البت في القضية الحالية.
سادساً .المقبولية
.11
وفقاً للمادة )2( 1من البروتوكول " ،تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط
القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ( )01من الميثاق".
9
قضية شوسي ضد تنزانيا (حكم) ،الفقرات 14-10أعاله.
9