‫‪.28‬‬ ‫وتؤكد المحكمة مجددا سوابقها القضائية الراسخة التي تفيد بأنه على الرغم من أنها ليست هيئة‬ ‫استئناف فيما يتعلق بق اررات المحاكم الوطنية‪ 5،‬فإن هذا ال يمنعها من النظر في إجراءات المحاكم‬ ‫المذكورة من أجل تحديد ما إذا كانت قد أجريت وفقا للمعايير المنصوص عليها في الميثاق أو‬ ‫أي صكوك أخرى لحقوق اإلنسان صدقت عليها الدولة المعنية"‪ 6.‬وعلى هذا النحو‪ ،‬لن تنعقد‬ ‫المحكمة في القضية الحالية‪ ،‬كمحكمة استئناف إذا كانت ستنظر في المزاعم التي قدمها المدعي‬ ‫لمجرد أنها تتعلق بتقييم مسائل األدلة‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض دفوع الدولة المدعى عليها في هذا‬ ‫الصدد‪.‬‬ ‫‪ .24‬وفيما يتعلق بالدفع بإلغاء إدانة المدعي والحكم الصادر ضده واألمر باإلفراج عنه‪ ،‬تكرر المحكمة‬ ‫أنه عمال بالمادة ‪ )0( 27‬من البروتوكول‪ ،‬فإنها مخولة بإصدار األوامر المناسبة بشأن التعويضات‬ ‫إذا وجدت انتهاكا للحقوق التي يكفلها الميثاق أو أي صك صدقت عليه الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬يجوز للمحكمة إصدار أمر باإلفراج كإجراء للرد‪ ،‬حيثما تجد أن المدعي قد‬ ‫أظهر ظروفا محددة ومقنعة تبرر مثل هذا األمر‪ 7.‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن إصدار‬ ‫أمر باإلفراج في حالة استيفاء الشروط يدخل في نطاق اختصاصها تماما‪.‬‬ ‫‪ .11‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها وتقرر أن لها اختصاصا موضوعياً‬ ‫للنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪.10‬‬ ‫تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تطعن في اختصاصها الشخصي والزمني واإلقليمي‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬تمشيا مع المادة ‪ )0( 44‬من النظام الداخلي‪ 8‬يجب أن تقتنع المحكمة بأن جميع‬ ‫جوانب اختصاصها قد تم الوفاء بها قبل مواصلة نظر المسألة‪.‬‬ ‫‪ 5‬إرنست فرانسيس متينغوي ضد جمهورية مالوي (االختصاص) (‪ 00‬مارس ‪ )2101‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ,041‬الفقرة‬ ‫‪.04‬‬ ‫‪ 6‬متينغوي ضد مالوي‪ ،‬المرجع نفسه؛ كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬مارس ‪ )2104‬مدونة أحكام المحكمة‬ ‫اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ,48‬الفقرة ‪ ،21‬أرماند غويهي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ )2108‬مدونة أحكام المحكمة‬ ‫اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ,477‬الفقرة ‪ ،11‬نغو از فايكنغ (بابو سيا) وجونسون نغو از (بابي كوتشا) ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪21‬‬ ‫مارس ‪ )2108‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ,287‬الفقرة ‪.10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫انظر جيبو أمير المعروف باسم موسى وسعيدي علي المعروف باسم مانغايا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر‬ ‫‪ ، )2104‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص‪ ،‬المجلد ‪ ,104‬الفقرة ‪ ،47‬إليسامهي ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 002‬أعاله؛ وميناني إيفاريست‬ ‫ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 20‬سبتمبر ‪ ، )2108‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‪ ،‬المجلد ‪ ,412‬الفقرة ‪.82‬‬ ‫‪ 8‬االمادة ‪ )0( 14‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو‪.2101‬‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3