‫المدعي أثار‪ ،‬أثناء اإلجراءات أمام محكمة االستئناف‪ ،‬أسبابا إضافية لالستئناف دون االمتثال‬ ‫لقواعد محكمة االستئناف‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬تشير الدولة المدعى عليها إلى أنه بموجب‬ ‫المادة ‪ )1( 81‬من قواعد محكمة االستئناف لعام ‪ ،2009‬يجب على أي مستأنف يرغب في‬ ‫المجادلة في سبب االستئناف الذي لم يرد في مذكرة االستئناف الخاصة به ‪ /‬بها أن يتقدم أوال‬ ‫بطلب للحصول على إذن من المحكمة‪ .‬ولذلك تدفع الدولة المدعى عليها بأنه في حالة عدم‬ ‫وجود مثل هذا الطلب‪ ،‬ال يمكن للمدعي إثبات انتهاك حقوقه المحمية بموجب المادة ‪)2( 3‬‬ ‫من الميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .60‬تنص المادة ‪ )2( 3‬من الميثاق على أن " لكل فرد الحق فى حماية متساوية أمام القانون"‪.‬‬ ‫‪ .61‬وكما سبقت اإلشارة‪ ،‬فإن عبء إثبات انتهاك مزعوم لحق ما يقع على عاتق الطرف الذي يقدم‬ ‫االدعاء‪ .‬وبالتالي‪ ،‬في هذه القضية‪ ،‬يتعين على المدعي أن ��ثبت أن سلوك الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ ،‬من خالل محكمة االستئناف التابعة لها‪ ،‬انتهك حقه في الحماية المتساوية بموجب‬ ‫القانون‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪ )2( 3‬من الميثاق‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬تذكر المحكمة بأن تظلم‬ ‫المدعي هو أن عدم نظر محكمة االستئناف في أسباب االستئناف اإلضافية التي ساقها انتهك‬ ‫حقوقه‪.‬‬ ‫‪ .62‬تالحظ المحكمة أن اإلجراء المتبع أمام محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها منصوص‬ ‫عليه عموما في قواعد محكمة االستئناف‪ .‬وتقتضي قواعد اجراءات المحكمة من أي متقاضي‬ ‫أن يلتمس إذنا مسبقا من المحكمة لالحتجاج بأي سبب من أسباب االستئناف غير محدد في‬ ‫مذكرة االستئناف الخاصة به‪ .‬وال يوجد في الملف المعروض على هذه المحكمة ما يدل على‬ ‫أن المدعي طلب اإلذن بمناقشة أسباب االستئناف اإلضافية الخاصة به‪ .‬وفي ظل هذه‬ ‫الظروف‪ ،‬فإن االدعاء المجرد بأن حقوق المدعي قد انتهكت بسبب رفض محكمة االستئناف‬ ‫السماح له بمناقشة أسباب إضافية لالستئناف‪ ،‬دون التماس اإلذن أوال‪ ،‬ال أساس له من‬ ‫الصحة‪.‬‬ ‫‪ .63‬وعلى هذا النحو تجد المحكمة أن المدعي قد فشل في إثبات انتهاك حقوقه المحمية بموجب‬ ‫المادة ‪ )2( 3‬من الميثاق‪ .‬وعليه‪ ،‬فإن ادعاءاته مرفوضة‪.‬‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات