‫‪6‬‬ ‫‪ .17‬تالحظ المحكمة أنه عمال بالمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪" ،‬تجري المحكمة فحصاً أولياً‬ ‫الختصاصها [‪ ]...‬وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام"‪.‬‬ ‫‪ .18‬استنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬في كل عريضة‪ ،‬أن تتحقق مبدئيا‬ ‫من اختصاصها وأن تبت في الدفوع عليها‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .19‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تبدي أي اعتراض على اختصاصها‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫وتمشياً مع المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪ ،‬يجب على المحكمة أن تقتنع بأن جميع جوانب‬ ‫اختصاصها قد استوفيت قبل المضي قدماً‪.‬‬ ‫‪ .20‬ترى المحكمة أن لها اختصاصا موضوعياً‪ ،‬باعتبار حدوث انتهاك لحقوق المدعين التي‬ ‫تكفلها المادتان ‪ )1( 3‬و(‪ )2‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪ 26‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‪ ،‬والمادة ‪ )2( 13‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ ،‬وهي صكوك أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيها‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .21‬تجد المحكمة أيضا أن لها اختصاصا شخصيا باعتبار أن الدولة المدعى عليها طرف في‬ ‫الميثاق والبروتوكول وأودعت اإلعالن‪.‬‬ ‫‪ .22‬ترى المحكمة كذلك أن لها اختصاصا زمنيا من حيث أن االنتهاكات المزعومة حدثت بعد أن‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .23‬وأخيرا‪ ،‬تجد المحكمة أن لها اختصاصاً إقليمياً‪ ،‬حيث أن الوقائع واالنتهاكات المزعومة قد‬ ‫وقعت في إقليم الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .24‬في ضوء ما سبق‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اختصاص النظر في العريضة الحاليةة‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬المقبولية‬ ‫‪ .25‬تنص المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول على ما يلي‪ " :‬تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض‬ ‫المرفوعة لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .26‬وفقا للمادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي‪" ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية العريضة وفقا للمادة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سابقا‪ ،‬المادة ‪ ،)1( 39‬النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية في ‪ 16‬يوليو‪.1974‬‬ ‫‪7‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3