‫اإلدارية والقضائية للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .37‬وبالتالي‪ ،‬ترى المحكمة أن العريضة ال تحتوي على أي لغة مسيئة أو نابية‪ ،‬بالمعنى المقصود‬ ‫في المادة ‪ )3( 56‬من الميثاق والمادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي ‪.‬‬ ‫‪ .38‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها على المقبولية بناء على استخدام‬ ‫لغة مسيئة أو نابية وتقرر أن العريضة تمتثل للشرط المنصوص عليه في المادة ‪ )3( 56‬من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )2‬الدفع القائم على عدم استنفاد سبل التقاضي المحلية‬ ‫‪ .39‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن استنفاد سبل التقاضي المحلي شرط هام بموجب المادة ‪56‬‬ ‫‪11‬‬ ‫من الميثاق والمادة ‪ 50‬من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .40‬ووفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن الغرض من المادة القائلة بوجوب استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي هو الحد من اإلحاالت التعسفية وغير المبررة إلى المحكمة وتجنب إثقال كاهل قائمة‬ ‫قضاياها‪.‬‬ ‫‪ .41‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعين لم يستنفدوا سبل التقاضي المحلي المتاحة لهم‪ ،‬ألنهم‬ ‫لم يستأنفوا الحكم رقم ‪ 258‬الصادر في ‪ 5‬مايو ‪ 2016‬الصادر عن القسم اإلداري للمحكمة‬ ‫العليا في مالي‪.‬‬ ‫‪ .42‬ولذلك‪ ،‬فإنها تدعو المحكمة إلى إعالن عدم مقبولية العريضة لعدم استيفائها للشرط المنصوص‬ ‫عليه في المادة ‪ 56‬من الميثاق والنظام الداخلي ‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .43‬يدفع المدعون في ردهم بأنه ال يجوز اللجوء الي المحكمة إال بعد استنفاد جميع سبل التقاضي‬ ‫المحلي‪ ،‬مما يعني أنه ال يمكن تقديم عريضة ضد دولة ما إلى المحكمة إال إذا أتيحت للمحاكم‬ ‫المحلية في تلك الدولة فرصة النظر في االنتهاكات المزعومة‪.‬‬ ‫‪ .44‬يشير المدعون أيضا إلى أن المادة ‪ 256‬من القانون األساسي رقم ‪ 046-2016‬الصادر‬ ‫في ‪ 23‬سبتمبر ‪ ،2016‬الذي يحدد قواعد تنظيم وعمل المحكمة العليا في مالي (المشار إليها‬ ‫فيما يلي باسم "القانون األساسي للمحكمة العليا")‪ ،‬تنص على إمكانية االستئناف في حاالت‬ ‫‪11‬‬ ‫المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة لعام ‪.2020‬‬ ‫‪10‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3